262- إذا قضى صلاة الحضر في السفر، أتم، وإذا قضى صلاة السفر في الحضر، قصر. II ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لو ذكر طرابة سفر في حرارة، أجل صليها قطراً ولا إتماماً، ونصليها قطراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم بل يصليها إلى ذكر، ولو ذكر طرابة حرارة سفر، يصليها أماماً، لتابة الحناط للإنسان
وهو في الزفر، فأكر أنه ظلت طهر أمس، وهو في بلده، تغيطها، صلى الله عليه الصلاة والدعاء ما يكون علي يديه علي الضرار أليس كذلك؟
لأن هل يقضيها أرضاً؟
أو يقضيها أرضاً؟
يقضيها أرضاً لقول العزيز والسلام أن يصليها و بالأقل لو أن رجلاً صلى في بلده ذكر أنه أعن و هو مسافر صلى الضهن بأي الصلاة هم لا يتبعين؟
صلى الله عليه الصلاة والدعاء يقضيها أرضاً؟