276- إذا أقام المسافر في بلد غير بلده، هل يلزمه الصيام؟ II ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذا المسأل يقول:
إذا أقام المسافر في بلد، وغير بلد، طبعاً، هل يرغمهم الطيام الليما يرغمهم؟
هذه المسألة مدنية على خلاف لا بد أنه مر عليكم فيما كتبه وهو:
هل ينطبعوا حكم الشفاء في نية الإقامة في مكان معين أكثر من أغضاء طيام كلما مر عليكم؟
هل ينطبعوا حكم الشفاء في هذه المسألة؟
لكن هذا الثاني مر عليكم الأولى في العام المرسل هم؟
هم؟
هم؟
طيب، نلحظ هذه المسألة وإن تم إلينا خياماً، والله يحينكم على إثنان المنحة طيب، هذه المسألة إذا أقام المسافر في بلد، أو في مكان غير بلد، حتى أنت محبة بنزيل، إذا أقام أكثر من أربع
تجار نعم، فهو لا يحظو إما أن يأزمت إقامة هذه من أول أمره، أو لا يعظم ما يعظم؟
يعني جنم المسألة أكثر من أربع تجار أو لا ينم ذلك، ولكن تدربت في الأمور حتى بقي أكثر من أربع تجار وهو لا يزال كلما نجته أنه متى حلق من عمله، أو من صور المسألة نقول هذه المسألة فيها
خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول إذا موى إقامة أكثر من أربع تجار في مكان، في بلد، أو عند محبة تنجيل، فإنه ينقطع حكم استقر في حقه، ويعظمه الإتمام والطور، إذا كان في رمضان لأنهم
يرون أن حكم استقر في مطبع، فإنه يقصد الدليل لأن رفول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء قدم في اليوم الرابع من ذي الحسن وأقال فيها أربع تجار قبل السروج له، وهو يقصر الصلاة هذه
الشخص فدل هذا على المثال، لو أقام أسهر، واجب عليه الإتمام، ومتى واجب الإتمام، واجب الصيام ويرى بعض الرما أنه ما دام، لم يموش إقامة مطلقة، غير مقيدة، فإنه لا ينقطع حكم استقر في حقه،
وله القصر، والفطر، والمسجر أكثر من ثلاثين يوم وليلا عقبين المهم أن أحكام استقر في حقه لا تنقطع، لأنه الآن يعتبر نفسه مقيمًا ولا مسافرًا مقيمًا لحاجة، مقيمًا لحاجة، مقيمًا لحاجة،
مدى انقبر؟
ها؟
رجع إلى بلد، لكنه يعلم أن هذه الحاجة من يقابل من الله إلا بعد أسبوعين أو ثلاثة أو شهر أو شهرًا، إنما هذا الرجل ما نوع إقامة، على ثقر، لو تنزهي حاجة الرجوع من كل مسار، فهذا يقول
القول الثاني في مثله، أنه ما دام مقيمًا في مكان بلد أو غير بلد، لحاجة، فإنه مقيمًا لحاجة، فإنه مستاثر، ولو كان يعلن أن هذا تنقطع إلا بعد الضاطيان أو أكثر، ويجيبون عن ذلك الأولئك،
يجيبون عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الرابع اتفاقًا وملا قسمًا، فإنه مصادر، ليس قسمًا، والذليل على ذلك إنما نعلم أنه لو قدم في اليوم الثالث، يتغير الحكم ولا ما
يتغير؟
ما أعلم أنه لا يتغير، لو قدم في اليوم الثالث وضطي خمس أيام قبل الثبوع إلى ميناء، فإن الحكم لا يتغير أبداً، نجدًا بلاسة، إذا قال قائل، كيف تدون بها؟
يقول لأن الحكم لو كان يتغير في قدومه قبل اليوم الرابع، لو أجب عليه أن يبينه، فلما لم يبينه، وهو يعلم من الناس الفجاد منهم من يقدم يوم الرابع، منهم من يقدم يوم الثالث، منهم من يقدم
في أول الشهر، منهم من يقدم في القاعدة، أليس هذا؟
نعم، ويعلم ذلك، والله تعالى يعلم ذلك أيضاً، فلما لم يقل بالأمة إلا قدمت المكبة قبل اليوم الرابع، فعليكم الإسلام، علم أنه ليس بلاسة، بل لا، ولو كان لازماً، مع أن الرسول المبين، لكان
ذلك من أعظم القدش في تبليغ غسالة الرسول عليه الصلاة، لأن الحاجة هنا تدعوا إلى البيان، ولا لا، تدعوا دعاً ملحاً إلى البيان، لأن الناس تحرمون قبل اليوم الرابع، وبعده، وقبله بأكثر،
فتل هذا على أن سقيرها بأربعة أيام، استذالاً بفعل الرسول عليه الصلاة، لا وجه له إطلاقاً، بل التدير عليهم، وقال بعض العلماء إنه مقدر بخمسة عشر يوماً كملهب بحنيفة وقال آخرون مقدر
بسسعة عشر يوماً كملهب المعباك والمثال فيها نأم عشرين فوري ولكن أرجع لأقوال ما صاره شيخ الإسلام بلا شك وهو أن الإنسان ما دام متاثراً ولو نوائقامة سمر بفجان أو من شهر فإنه متاثر
ووردت في ذلك أثار عن استخابر على هذا مثلاً إذا ذهبت إلى العمر لمكة المكفرم ونعرف ما يقول كل رمضان فلي أن أصوه ولي أن أصوه لأنني مسافر وأنا ما نواتي الإقامة المطلقة في مكة لكني
نواتي الإقامة مدة شهر رمضان فلي أصوه بين أن أصوه ووردت وكذلك لو ذهبت إلى بلد آخر كالرياض والندين والصائف وغير الشهوة الفق معه