282- هل يجوز الفطر لدفع ضرورة غيره؟ وماذا يجب على الفاطر؟ II ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره هل يجوز له إلا رجل احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره ولهذا انت لك كثيرة منها احتاج إلى دم هذا الرجل بمعنى رجل ندف دمه وقيل إن لم يحقن بدمه الآن فإنه
يموت وعندنا قائم دمه مناسب لدم الناس فهل يرحل من دم هذا لحقنه في ذلك ما يستلقونه للعالم الجواب معه نأكل من هذا بهذا ويفطر ويأكل ويشطر يفطر ويأكل ويشطر ولا حرج عليها لأنه لا أفطر
لدفع ضرورة الغير والضرورة يقوت بفراتها والثول لا يقوت بفراتها كيف يأكل بفراته؟
كيف يأكل بفراتها؟
القضاء القضاء لكن ضرورة الغير لحيوض لا تنزفع لو كنا ننفر حتى تغرب الشمس ويستر هذا لا تنزفع المريض كذلك أيضا إذا احتاج لدفع ضرورة الغيره لإنقاذه من الغرع إنسان أجد غريقا ثم قال قال
لا تنزفع من إنقاذه إلا يشرف لأنه عبشان لا يتحرر نقول له يشرق وأنقذ هذا الغريق وكذلك أيضا إنقاذه من الحريق وغيرها إنقاذه من سبع إنقاذه من عجو المهم إذا كان لدفع ضرورة في غيره من
المعصومين فإنه يفطر ويقضي وهل يجب الإطعام شكرا هل يجب الإطعام على من أثر من أجله أو لا يجب الملهب حتى في هذا المسألة يقول لا يجب الإطعام ما عليه إلا القرى مع أنه في الحقيقة لا ترق
بينه وبين الحامل التي أخرت من أجل مصلحة الولد لأن هذا أثر من أجل زفر وفقته