304- هل يعد الفصد والتشريط من المفطرات لكونهما في حكم الحجامة؟ II ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بل تابعا ما جرى مجرى ذلك المشارب ليه ليش قروج الدم بالتجامة يعني إذا حرج الدم بغير التجامة وكان جاريا مجرى قروج الدم بالتجامة هي كثرة فإنه يفطر مثل الفصد والتشريع الفصد والتشريع هما نوعان من وسائل إخراج الدم أما الفصد فهو شرط العرق عرضا والتشريع شرطه طولا هما في الحقيقة بمعنى الحجامة أقول لا لأنه يفطر بهما دام كثير كالحجام فمن يرى أن الحجامة معللة في علة معقولة يلحق بها الفصد والتشريع لأنهما كمنوا لأنهما بمعنى الحجامة قال لكم معنى يا جماعة من يرى أن الحجامة معللة في علة معقولة وأنتم سمعتم الآن أن الحجامة بعض علة ما يعللوها وبعضهم لا يعلم من يعللها يقول فروج الدم بالفصد والتشريع مثل أو إخراج على الأطح إخراج الدم بالفصد والتشريع مثل الحجامة الثمانة إذ أن البدن يتأثر بهما كما يتأثر بالحجامة ومن يرى أن الحجامة غير معللة يقول إن الفصد والتشريع لا يلحق بها فأنتم الآن