320- حُكْمُ قضاءِ مَن أفْطَرَ بغيرِ عُذرٍ وخِلافُ العُلماءِ فيه II ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن أفضر لغير عذر فإن أن يكون قد شرع في صوم اليوم فأبتده أو لم يسرع وعلى كل الحالين نقول مذهب الجمهور وجوب القضاء حتى وإن أفضر بغير عذر فوأسرع أم لم يسرع فعليه لو أن رجل ترى فيام
رمضان عند بدون عذر شرع على رأي الجمهور يجب عليه قضاءه انتبهوا يا أخواني ترى ما هو المهم من الكتابة أنا المهم في فهم الدرس فهي الكتابة هذه تقييد لكم لكن تخوت عليكم يعني التجاوب من
الدرس والمقصود هو العلم أما هذا يمكنكم بعدين تكسبونا من المسجلات نعم نقول إذا أفضر بعذر شرعي فالقضاء واجبون عليه بالنقص والإجماع إذا أفضر لغير عذر شرعه فإما أن يكون قد شرع في صوم
اليوم فأفسده أو لم يسع فيه وعلى كل الحالين الجمهور على أنه يجب عليه القضاء فلو قال الرجل أنا غدا لا أصبح ولم يسم قلنا له يجب عليه قضاءه قال رأي جمهور واختار شيئك الإسلام ابن كينية
أنه لا قضاء عليه في فلف الحالين يعني التواهم لم يسم أصلا أو صام ثم أفسده بغير عذر شرعي يقول لا قضاء عليه لماذا قال لأن العبادة الموقت في وقت معين لا يجوز فعلها قبله ولا بعده لأنه
إذا فعلها قبله أو بعده فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رج وهذا عمل عملا ليس عليه أنه الله ورسوله فيكون مرجون
إذا عندنا قولة رأي الجمهور واحتيار شيخ الإسلام ابن كينية وعندي أن الراجح أن يفرق بين من لم يسم وبين من صام ثم أحضر فمن لم يسم لا يقضي من لم يسم أطلا لا يقضي يعني متعمل بدون عذر
شرعي ما صام فإنه لا يقضي وأما من شرع في الصوم ثم أفسده فإنه يقضي فإنه يقضي طيب هذا التفصيل الذي أنا أختاره واشترينه أما إذا كان لم يسم أقول لا يقضي لما ذكرنا بالتعليل قبل قليل بل
في الدليل وهو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رج ولأن هذه عبادة محدودة بوقت ثلاثة سرق قبله ولا بعده واضح وأما من شرع فيه ثم أفسده فنقول إن الإنسان إذا شرع في في العبادة فقد التزم
بها فتكون في حقه كالنذر قصد ثلاثة وأستدل لذلك أيضا بحديثة بغرية من نسيا وهو صائم فأكل أو شرف فليتم صومه فمفلوم من تعمد فأكل أو شرف فقد أفطر فقد أفطر ولم يصح صومه ثم إن عمر عمر
بالله عنه أفطر في عهده في يوم غين ثم ضلعت الشم فسأله عن ذلك فقال إنا لم نتجان لإثم يعني ما أردنا الإثم بهذا الإفطار فلا قضاء علينا فالهذا نقول إنه في هذه الحال يجب عليه القضاء إذا
إذا شرع في الصوم ثم أفتده فصارت الأقوال كم؟
ثلاثة قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وهو مدوغ القضاء إذا أفطر عمدا والقول الثاني في شيخ الثامنة مية ليس عليه قضاء منطلقا سواء شرع في الصوم أم نشر والقول الثالث توسط بين القولين
وهو أنه إن شرع في العبادة فأفتدها فعليه قضاء وإن لم يشع فيها أصلا وتركها حتى خرج الوقت فإنه لا قضاء لو سنحتم بلا تقيقة على قولي بأنه لا قضاء هل هذا من باب التحقيق ولا من باب
التشديد؟
لأنه لسنا الآن نريد أن نعمله بالأيصار بل نقول لو صليت ألف مرة أو صنت ألف يوم فإن ذلك غير مقبول منك مرجوض ومرفوض مرجوض ومرفوض إذن ماذا أصنع مثل هذا الرجل اللي يترك الشيء عمدا؟
أو أصدره عمدا؟
نقول له تبه الله عز وجل وأصلح العمل والله تعالى يغفر الظنوب ولو كان شركا بالتوغة نعم؟
هذا هو الوضع