362- خروج المعتكف من المسجد ثلاثة أقسام. II فوائد من الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
كذلك أيضا يمكنه فيه الخروج من المسجد إلا العذر فلو قال الإنسان المعتد فأنا بيخرج إلى أهلي أو إلى دكتاني أو إلى شرفتي قلنا له لا أجل هذا منيوع وإذا فعر سبق على الإتكار وحينئذ نقسم
الخروج إلى ثلاثة أقسام فقط لا بد منه سيجود الخروج إليه مثل الخروج لقضاء الحاجر أو للأكل والسرب إذا لم يكن عنده من يأتي بهما وقسم جناف الإتكار فالفروج للبيع والشراء وإتيان الأهل لأن
الزوح ومع ذلك هذا لا يناف الإتكار هذا لا يجب أبدا لا بشرف ولا بغيشة وقسم ثالث مقصود ولا يناف الإتكار لكنه ليس ضروريا فهذا إن اشترطه فحى شرطه وخرج له وإن ما احترطه فإنه ينهرع الغروج
إليه مثل قد تخبر الإتكار كزيارة عيادة المريض تشييع الجنادة مثل الإنسان عنده قريب مريض اشترط أنه يعود أو اشترط أنه إنه سيجع فهذا لا بأس به لأنه غرض مفتوص صرعي ولا ينافي على الإتكار