479- حكم تظليل الرأس للمُحرِم وخلاف العلماء فيه وأدلتهم. II ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
كأن تضرير الرأس تضرير الرأس فقد اختلف فيه أهل العلم منهم من يرى أن تضرير الرأس محرم لأنه نوع تغطية وعلى هذا فلا يجب يذل المحرم أن يستضل بالشمسية لا عن الشمس ولا عن المطار ولا يجب
يذل المحرم أن يركب في سيارة مغطرة في البود مثلا لأنه تضرير الرأس وتغطية الله وهذا هو المشفور من مذهب الحنابلة أنه لا يجب أن نحرم أن يغلل رأسه بشيء لا بالشمسية ولا بالسيارة ولا بمثل
البغير ولا غير ذلك لا لأن هذا تضرير الرأس فأما الشيء المنفصل الشيء المنفصل من الخيمة الخيمة في الأرض الثالثة لا تتبعك لكن الشمسية تتبعك قلنا لا مظل في يدي وكذلك السيارة أنت فيها
تمشي بمشق وتقل بقوة لكن الخيمة ليست كذلك خيمة ليست كذلك فهم يفرقون فهم يفرقون بين الخيمة وبين الاستغلال بالشمسية واشبيان على كل حال الاستغلال هذا من أعراء العلماء تقولون إن
الاستغلال بالشمسية ومحمل البعير ونحن نقول الآن السيارات هذا لا يجوز وهو حرام من محبورات الإحرام لقوله صلى الله وسلم لا تخمروا رأسه وهذا تغضيه والقول الثاني أن الاستغلال ما تستجينه
ويجيبنا على ذلك في أمرين أولا بمنع أن يكون هذا تغضيه فإن الاستغلال ليست في تغضيه هو أليس كذلك لأنك لا استغلال إذا استغلال هل أن تخطيت رأسه أو الرأس مكشوف الرأس مكشوف كل جوانب اخترى
فأين التغضيه وأين استفق وإنما استغلال فنحن نمع من أن نسمي هذا التغضيه فهذا استغلال وليس في تغضيه لأن جميع الرأس داد وظاهر والمغطى لابد أن يكون مسكورا ثانيا نقول لهم أيضا أنه تبت
بالنقص والإجماع جواز الدكون الإنسان في الخيمة واستغلاله بها أليس كذلك؟
هذا بالنقص والإجماع فقد ضربت القبة بالنبي صلى الله عليه وسلم بنمره وجاء ونزل فيها في حجة الوداء وأجمع المسلمون على جواز ضرب الخيام في الحج ومن ذنهاس فيها وليس بينها وبين الشمسية
فرق والتفريق لأن هذه ثابتة من الأرض وهذه ثابتة من الأرض خير ما نشكر أنهم هل في ذلك محذور ولا لا؟
ما هي محذور وهذه ثابتة من الأرض الأمر الثاني أن نقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أم الحصي أنها قالت رأيض النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء وبلان وأسامة أحدهما آخذ
بإذنان ناقته والآخر قد رفع ثوبه عليه يظله من الحر حتى رمى جمرة العقبة وقال حتى رمى جمرة العقبة معناها أنه فعل ذلك قبل قد التحلل قد التحلل حتى لا يقول قائم لأن ذلك بعد التحلل الأول
يقول له قول حتى رمى جمرة العقبة يدل على أنه فعل ذلك قبل التحلل وقال يظله من الحر جليل على جواز الاستغلال وعلى هذا فستحيق في هذه المسألة أن استغلال المحرم في الشمسية وسط السيارة
ونحوه لا بس به لأنه ليس بكاظية إلا بأس والرسول عليه الصلاة والسلام إنما حرم التاظية