481- حكم وضع الحناء أو الصمغ أو العسل على رأس المُحرِم. II ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وَرُّوا الْحِنَّاءَ الْرَاسِ او الصمغ او العسل فهذا لا بأس به وقد ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام لبّد رأسه لبّده له يعني وضع عليه شيئا من الصمغ ومحول يلبّده حتى لا يستعينه في شيء
وهو محرم فدل هذا على انه لو كان الانسان اراد ان يضع على رأسه الْحِنَّاء وهو محرم فلا بأس به لانه هل يقال انه سفر رأسه لا تستعينه لا تستعينه لكن بإحلاق الطبيعي او المنديد على الرأس
فهذا سفر رأسه