498- حكم من جامع زوجته في الفرج قبل التحلل الأول. II فوائد من الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولهذا نقول: تنقذن أخوات الأحرام باعتبار إبساد النسق في لقسمين أحدهما ما يفسد النسق وهو الجماع في الفرج قبل التحلل الأول هذا يفسد النسق الجماع في الفرج قبل التحلل الأول مفسد للنسق الآن نبي الجماع في الفرج قبل التحلل الأول مفسد للنسق في الحج تحلل أول وثاني فإذا رم الإنسان جمرة العقبة يوم الغير وقصر أول حالاته حل التحلل الأول وإذا أضاف إلى ذلك الطواب الطواب للقابة والسعي حل التحلل الثاني فالجماع إذن قبل الرمي مفسد للنسق مثل لو أن رجلاً جامع زوجته وهو واقف بعرفته قبل التحلل لبعداته قبل التحلل طبعا أو جامعها وقبل الرمي مفسد للتحلل فهذا أيضاً قبل التحلل نقول الآن فسد النسق فسد النسق لا فسد النسق وصار الحج غير مخبول من عند الله لأنه حج فاسد ولكن مع ذلك قالت الصحابة رضي الله عنهم إنه يجب عليه أن يمضي فيه يمضي في هذا ماء لا أتركه وهذا مخالف للعبادات الوقترى العبادات الوقترى إذا أكتدها المرأة يتركه لو أن الإنسان أحدث في صلاته خرج منه قلنا لا ولو أنه أكتد صيامه خرج منه لكن الحج لا يخذ منه يبطأ فيه ويجب عليه ماذا يجب عليه أن قضاء يجب عليه القضاء من العام الثاني فصار أن يجب على منافسك من سكة وبالجماع ماذا يجب عليه أن يمضي فيه وأن يخضيه من العام القادم حتى لو كان الحج الذي وقت جامع فيه لو كان تطوعا وجب عليه قضاء كيف يجب عليه قضاء هو تطوع لأنه تلبس به ولما تلبس بالإحرام فإن الإحرام إذا تلبس به المرء واجب عليه قضاء واجب عليه المضي فيه لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أصدرتم لأصدركم نعم فأنت الآن في الحل الأول نعم