511- النص أوجب الفدية في حلق الرأس، والجزاء في قتل الصيد. II ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

والنص إنما أوجب الفتية في حلق الرأس والجزاء في قتل الصيف هذا ثبت بالنصف الفتية في حلق الرأس قولك ففتية من صيام أو خدقة الأون والجزاء في قتل الصيف وإن قتلوا منكم متعمدا فجزاهم وما عدا ذلك يعني ما نهى الآن ما رح من 11 اللي بهنا النصف أثنين إلا أثنين أثنين من المحطرات فيه النصف وما عدا ذلك فإما بآثار عن بعض الصحابة وإما بقياس ينظر فيه أردتم ذكرنا الجماع في بجنة لماذا في نصف في نصف للأس ولكن أرد عن الصحابة طيب ذكرنا عقد النكاة ما نفت هذا صحيح حلق الرأس في فيديو لبس النقيم وتقليم الأبطار والتطيب وغير ذلك ما في نصف أنك عليه الثواث سلام ولهذا يقولنا وإما في قياس ينظر فيه يعني احتاجنا نظر ربي لبس القميط وأنك عليه الثواث سلام يقول لا يلبس القميط وإذا لا يلبس القميط طيب لا يجب عليه القميط لأنهم قلتم إن عقد النكاح ليس فيه القميط لأنها لم تلقص النقيم فقولوا أيضا أقول أيضا ولو في النقيم أيضا لأنه ليس فيه القميط لأنه لم يلقص النقيم أليس كذلك اشتركوا في القناة