513- من ارتكب المحظورات ذاكرًا عامدًا مختارًا بعذر، فلا إثم عليه وتجب عليه الكفارة. II ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

من يسالها أي المحضورات عالما ذاكرا مختارا لكن لعذر فعليه ما يقتضيه المحضور دون الاسم عليه ما يقتضيه المحضور دون الاسم يعني لا يأثم لأنه معذو ولكن عليه فجة المحضور إذا كان له فجة فرفر مثلا رأسه لا يتحمل أن ينكشف لقروح فيه مثلا أو لا يسبب من أسباب فوضع عليه لفافة وهو محرم مش عليه عليه الفدية وهي إطعام أو سمتة فيام أو الفدية وليس عليه إثم لأنه معذو طيب محرم حلق رأسه حلق رأسه لأدم في رأسه ماذا عليه عليه إثم لما عليه إثم ليس عليه إثم لكن عليه الفدية لأن الله يقول فمن كان مريضا أو به أدم رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أدم رأسه ففدية من رأسه وكعب بن عجرة كان به أدم رأسه فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يفتك في الثيام ثلاثيام أو يطعام ستة في المساكين أو للحشاب أيها قمل كان فيما هو قمل نعم يحلق رأسه يحلقه أفهمت من الأمم لا لا صار الذي يفعلها عاما لا كان مختارا لكن لعذر وشنف عنه الإذن فقط ولكن يجب عليه ما يقتضيه المحظور من الفدية