516- إذا فعل المُحرِم محظورًا فيه إتلاف وهو ناسي، فهل تجب عليه الفدية؟ مع تفصيل ذلك. II ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يرى بعض العلماء أنه إذا فعل محظوراً لا إتلاف فيه فلا شيء عليه إذا كان ناساً أو جاهلاً أو مكرم وإذا فعل محظوراً فيه إتلاف وجبت عليه السجن يرى بعض العلماء هكذا إذا قتل صيداً فقطل الصيد إتلاف قل لا أثلف الصيد يقول هذا عليه يجب عليه الفدية ولو كان جاهلاً أو ناسياً أو مكرم لأن هذا إتلاف ومفسدته قد حصلت ولو كان الإنسان معذوراً لكن نرفع عنه نرفع عنه الإتلاف وأما الفدية فتجب وارد أرض انتباع جماع كذلك أيضاً قالوا لو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً هل قرار إتلاف لغر إتلاف لا أزال الشعر أزال الشعر بضع في الصيد إتلاف قتله أتلاف قتله أهل أتلاف هذا ما من الزال واضح جماعة الإتلاف معناه يترب الشيء يزيله قال أيضاً إذا حلق رأته ناساً أو جاهلاً أو مكرهاً فعليه الفدية نعم ليش؟ لأنه إتلاف لكن لا إتناف عليه لأنه معجوب كذلك أيضاً قالوا في الجماع والمباشرة لو أن الإنسان فعلها ناساً أو جاهلاً أو مكرهاً فعليه الفدية لأنها إتلاف إتلاف أين الإتلاف في الجماع؟ قالوا لأنه لو جامع ذكراً لأتلاف فكارث فهذا إتلاف نحن نقول لهم قولكم هذا مرجوض بنص القرآن بنص القرآن يقول الله عز وجل في الصيب وَمَنْ قَتَلَهُمْ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا شكّ منكم من قتلهم منكم متعمدًا فجذاهم نسمى قتل يعني فعليه جذاهم هذا القيد من الله عز وجل هل يحق لنا أن نلغيه؟ من قتلهم منكم متعمدًا فجذاهم انتبه من قتلهم متعمدًا فجذاهم فعليه جذاهم هذا القيد ما يمكن نلغيه وأعظم الإتلافات وأورح الإتلافات هو الصيب لأن مثل الشعر صحيح إتلاف لكن الشعر ما لقيم الجماعة لا نسلم أنه إتلاف ولا في إتلاف أبداً خصوصاً من إتلاف السيب نعم لكن الإتلاف أهم أورح شيء بالإتلافات في محضوات الأحرام أورحه الصيب إتلاف السيب وما ذلك يقول له عز وجل من قتلهم لكم متعمدًا كجذاهم ومتعمدًا حال من فاع القتل قل للا تفيد تقهيد القتل بكونه عمضًا والعمض صفة مناسبة لإيجاب الجذر قل للا صفة مناسبة؟ يعني لو قلق هذه الصفة غير مقصودة لأن ما لها معنى قل للا هي مقصودة لأنها مناسبة لإيجاب الجذر لأن كل أحد يفرق بين المتعمد وغير المتعمد أيهم أشهد؟ المتعمد فإذا كان هذا الوصف قيدًا في ودوب الجذر وهو وصف مناسب لإيجاب الجذر وجب أن يكون هذا الوصف معتبراً وإذا اعتبرنا أن يكون متعمدًا فإن ذلك دليل على أن غير المتعمد لا شئاره وهذا بخصص صيف فما سواه من باب أولاء لأهلاك