603- يُشترط الموالاة بين أشواط السعي. II فوائد من الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
لكن إذا فرقوا ثم ذكر قريبا يتنذون قل يابقال الخامس الولاة بينها بيش بين الولاة بين الأسواق يعني ما نعم لابد أن يسعى حتى يكمل فلو استعى ثلاثة أسواق ثم ذهب إلى بيت وتغدى ونام ثم جاء
وأقم الأربعة نجوزه للأسواق لو كان في مشاقات نجوزه للأسواق ذهب الناس الكثير وكان مدنه متحميل في آخر المعار يطلون أجل الأربعة الباقي إلى آخر المعار يجوزه لما جوزه لأن الولاة شرط ودي
على أنها شرط أن نفتعي عبادة واحدة والعبادة الواحدة إذا لم تتوالع أجزاغها لم تكن عبادة واحدة ظهرت عبادة مقطعة فلا مدن من الموالاة وقال بعض العلماء إن الموالاة بين أجوابه فتاعي ليست
بشرط ولكنها ثمنة يعني بمعنى أنه لو فصل بينها فلا بأس وعلى رأيه لو طاف شوطا يوم الضبت وشوطا يوم الأحف وشوطا يوم الخميس وشوطا يوم الثلاثة وشوطا يوم الأربعة وشوطا يوم الخميس وشوطا يوم
الجمعة فتاعي فتاعي هذا مفتحي من يوقع هذا الرجل من الساعة بين الساعة والمرافل الأشواء هذا نعم ولهذا الصحيح أن الموالاة بين الأشواء شرط لا شك ولكن إذا كان مفاصل يسيرا لحاجة أو لعدل
هلا بأس مثل لو فرح من بعض الناس تاعي فلا بأس أن يجنس ويحتريح ثم يستأنف من المكان من المكان على الضحيح يستأنف من مكان وكذلك لو طلب أنه حصل حصل ببور الأغاث اكتجف إليه ولهذا وقضى
حاجته فلا بأس إذا رجع أن يكمل لأننا نفرق بين الشيء المضبر إليه وبين الشيء الذي ليس مضبرا إليه وهذا فنقول الوالاة بين الأشواء شرط لكن إذا أخذ منه العذر وباشر من حين ذا العذر فإن ذلك
يضح ولح رجاله