546- لو أتلف المُحرِم شيئًا من الصيد بغير عمد، فلا شيء عليه، بدلالة القرآن. II ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فهاجوا جليلا على التخصيص وإخراج ما فيه إطلاق من هذا العلم هل واحد؟ ثانيا نقول أبيل الإطلاق وأظهره في محفورات الإحرام هو قتل الصيف وقد اشترق الله تعالى لعجوب الجزاء فيه أن يكون الإسلام متعمدا فغير من متعمد لا شيء عليه بدلالة الكتاب حد انتباس ما وإذا كان غير المتعمد لا شيء عليه في قتل الصيف ففي غيره من باب أولاء