547- الأعذار في محظورات الإحرام ثلاثة، وإذا زالت، وجب التخلي عن المحظورات. II ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

العذار ثلاثة العذار ثلاثة وكذلك الرذر السادق لصار محكاية للضرورة متى زال العذر وجب عليه أن يتخلى عنها وفظن نائما في نومه أصابع برد فغطى رأسه فلما استيقض وإذا رأسه غطى ماذا عليه لا شيء عليه لأنه مختاق لكن من يومي سيقض يجب عليك أن نزيل حيث أن الإنسان آخر لبث قميصا ما علم أن القميص محرم فلا شيء عليه لكن أخبره الإنسان وقال هذا من القميص لا يجب ذلك بالأحقام فما الواجب عليه أن يخلعه فورا فإن أهمل وتأخر فعليه الخدمة والإسداء فالرجم الثالث لبث قميصا وهم جاهلا وقل إلى ميناء في يومعيد ورمج من الآخدة وحلق رأسه فصادف أونسان قال ليش أن سأتنى الثوب هل يجب عليك أن يخلعه أول للا ويجب عليك أن نخلعه أنتم بهمين السؤال ذلك ويجب عليك أن نخلعه لا يجب عليك أن نخلعه لأنه فالتحلل التحلل الأول وبالتحلل الأول يجوز للإنسان أن يلبس القميص ولهذا نقول بالتعبير ومن تزال عضوه لكن من تزال عضوه قبل التحلل وجب عليه التخلي عنه يعني مؤمن ذاك أن يرقي جاهلاً أو ناساً حتى تحلل فلا شيء عليه