566- من أدخل صيدًا إلى مكة، هل يجب عليه إطلاقه؟ II فوائد من الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

هو ما أشرنا إليه أولا وأجاب به بعضهم وهو أن من أدخلها صيدا إيش لازمه لازمه إطلاق يجب ليطلقوا لأنه دخل الحرم فكان آمنا وهذا مشكور من نهض الحنابل والصاقي هذه المثلة أنهم لا يحكم ولا يجب إطلاق أنه لا يجب إطلاقه وأن من إنسان أن يلتكه لأن هذا الصيد ملكه أيضا كذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ينختر صيدها فأضاف الصيد إليه وهذا صيد أنا ثم إنه كما أن الرجل لو غرث شجرة بيده في الحرم لكانت هذه الشجرة حلالا ولا لا الحلالا لا نموت كذلك لو أدخل صيدا في الحرم فهو حلال وموت له فإذن يقوم الأثر والنظر دل على أن من أدخل المكة صيدا فإنه لا يزمه إطلاقه أما الأثر فهو إضافة الأمر إلا إلى مكة إضافة الصيد إلى مكة وأما النظر فهو القيارة على شارم على الأسجار التي أنبتها الآدمي وهذا قفعا عندما عند من يقول أن الأسجار التي مغرصها الآدمي لتك أما من يقول كهرم فلا يحطيتهم