570- من أدخل صيدًا إلى حرم المدينة، فلا يجب عليه إطلاقه باتفاق. II ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثالثاً حرم المدينة إذا أدخله الإنسان صيداً فإنه لا يظمه إطلاقه حتى عند القائلين بأنه يظم إطلاقه الصيد إذا دخل حرم نسك فهذا إذن معنى أخرى يعني أن النساء إذا أدخل صيداً في المدينة فإنه لا يحرم عليه ولا يجب عليه إطلاقه إخلاف حرم نسكة في إطلاق الذي قدر ويدل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لغلام صغير عند أمثل النار صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه ويقول وعنده نغيب نغيب أن نغير طير صغير يلعبوا به هذا الطيور فعرفون المسجدان يلعبون بالأرض في الطيور ويفرحون بها على فشالك وأنتم أيضاً قد فرحتم بها من قد نعم كل يأخذ منكم يأخذ ويجده أسهول يمكن يفرح به هذا الطبي كان يأخذ بالطور عند النبي عليه الصلاة والسلام وفرح منهم لا أقول لأنا أتأور أن نعمل له أنهم نعمل لأنا فجاء دخل يوماً رسول عليه الصلاة والسلام ووجد الغلام من قدر لأنه الطير ما فقال النبي عليه الصلاة والسلام يمزحوا عليه يا أبا عمير ما فعل أنه غير يمزحوا عليه فهذا جدير على أن المدينة صينها ليس كمكة يعني أنه يجوز الإنسان أن يفضاده ولكن هذا محمول على أن هذا من غير أُطِد من خارج الحرم من خارج حرم المدينة