665- ما حكم طواف الوداع؟ II فوائد من الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وهذا الصواق واجب وقال مالك إنه سنة ولكن الجمهور على أنه واجب وهو الصواق لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض فقول خفف عن
الحائض يدل على الوجوب يدل على أن هذا الأمر للوجوب لأنه لو لم يكن الأمر للوجوب لكان خفيفا على الحائض وغير الحائض إذن إنسان له الرخصة أن يدعى الشيء المستحق وإذا كان له الرخصة يدعى
فإذا ليس بتقيل ولكنه خفيف أرجونا الانتباع الآن البابل لما يقول هذا الصواق سنة كمالك والصواب أنه واجب لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض يقول هذا
الأمر لأي شيء لنوجوب ما الدليل لأن قول إلا أنه خفف عن الحائض يدل على الوجوب واجه الدلالة لو كان الأمر للإستحباب فالمستحق من شاء فعله ومن شاء تركه والأمر الذي يكون المكلف مخيرا فيه
خفيف ولا غير خفيف سبحان الله أمر أنت مخير فيه إن شئت فعاوته وإن شئت ما فعاوته هذا خفيف كل المخفف عنه فلما قال إلا أنه خفف عن الحائض علم أنه على غير الحائض عزيمة لا بد منه وهذا هو
الصواب أن الطواب للوداء واجب