666- هل يجب طواف الوداع في العمرة؟ II فوائد من الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لكن هل هو يجب على من خرج من مكة بعمرة او لا يجب الحج فهمنا انه يجب والعمرة هل يجب لها الوداء او لا يجب في خلاف بين العلم منهم من يرى ان العمرة لا وداع لها لا يجب لها وداء حيث عدوا
الوداء من واجبات الحج ولم يعدوه من واجبات العمرة وهذا هو ظاهر ما صنعه فقهاء الحنابلة رحمهم الله ان العمرة ليس لها طواف الوداء واجب لانهم عدوا طواف الوداء من واجبات الحج ثم عدوا
واجبات العمرة ولم يعدوا منها طواف الوداء ولكن الذي تدل عليه السنة وجوه طواف الوداء للعمرة وانه لا يجوز لأحدين ان يخرج من مكة اذا جاء بنسك حتى يطوف بالبي ووجه الدلالة اولا عموم قول
الرسول صلى الله وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت هذا وحده هذا يشمل كل من زار هذا البيت بنسك ان لا يخرج منه الا مودعه والدليل الثاني لذلك ان رسول صلى الله عليه وسلم قال
للرجل الذي سأله ماذا يصنع في عمرته قال اصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك كلمة ما انت صانع ما اظنه اسم اسم وصول اسم وصول والاسم الموصول يفيد العمر فقول ما انت صانع في حجك يشمل طواف
الوداع لانه يصنع في الحج فليصنع في العمر فاذا اورد علينا انسان ارادا وقال اذا الزموه بان يقف بعرفة الزموه بان يرمي الجمراء في العمر الزموه بان يبيت في ميناء ومزدلفة نقول خرجت هذه
شوه بالاجماع فانه بالاجماع ان هذا لا يجب في العمر ثم ان العمر زيارة البيت مع زيارة المشاعر زيارة البيت وطواف الوداع مما يتعلق بالبيت ولا مما يتعلق بميناء وعرف ومزدلفة مما يتعلق
بالبيت الوجه الثالث مما يدل على وجوبه في العمر ان الترميذي روى من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت او اعتمر فلا يخرج حتى يكون اخر عهده بالبيت وهذا
الحديث نص في الموضوع الا انه قد ضعف لان في سنده الحجاج ابن عباط وهو ضعيف عندهم وان لا لكان نصا وفيصلا في الموضوع ولكنه لا بأس ان يستأنس به لانه مؤيد شوه بالعموم لا ينفرحة حتى يكون
اخرعته في البيت الوجه الرابع وهو تعديل هو ان المعتمر بدأ البيت بالصواف وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم ان يسلم اذا خرج كما يسلم اذا دخل وقال ليست الاولى باحق من الاخرة او
من الثانية فاذا كان هذا الغجل قد حي البيت بالصواف في قدوم فليحيه ايضا او فليودعه بالصواف ليست الاولى باحق من الاخرة كل هذه الاوجه تدل على وجوب الطواف في العمرة ثم انه من جهة خامسة
احوض فان الانسان اذا طاف بالبيت في العمرة يكون قد ابرأ ذمته بيقين واذا خرج من غير طواف يكون ابرأ ذمته ولا لا في شك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريب الى ما لا يريب وقال
فمن اتقى الشبهات فقد اتبرأ لدينه وعرضه يقول الذين لا يجبونها يقولون ان الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر مرتين قبل الحج ولم ينقل انه ضاف للوداء افهمتم واذا لم ينقل انه ضاف فالاصل
براءة الذمة جوابنا على هذا من عدة شعورة اولا نقول عدم النقل ليس نقلا للعدم فاذا كان عندنا حديث عامة وجاء حديث ما فيه ذكر لما تقتضيها هذه الادلة العامة فان عدم نقله ليس نقل للعدم
وثانيا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينجب طواف الوداء الا في حجة الوداء فحكمه متأخر عن العمر التي اداها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا مما مما تجدد حكمه طبالك يعني انه
لم يجب الا بعد ان اعتمر رسول الله عليه الصلاة والسلام عمر لانه ما قال هذا الكلام الا في حجة الوداء فيكون نجوبه متأخرا الوجه الثالثا يقال العمر التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه
وسلم عمرة احداهما عمر سجع الغانة متى اعتمرها اعتمرها حينما رجع من تقيف من غزوة الحمين فقام هناك لقسم الغنائم ثم دخل ليلا وخرج دخل في الليل وخرج على طوح ما بقي في مكة ونحن نقول ان
الرجل إذا اعتمر فطار وسعى وقصر وخرج فانه لا وداع عليه حين اذن لان حقيقة الامر ان اخر عهده بالبيت ما فعل شيئا ابدا الا ما يتعلق بالبيت من طواف وسعد وان معمة الطواء التي اقم فيها
ثلاثة ايام فهذه اما ان يقال ان عدم نقل طوافه لا يدل على العدم وانما ان يقال ان ذلك قبل وجوب طواف الوداء وبهذا تبين انه لابد ان الطرى غاجح وهو مذهب الشافعي ومذهب بحنيفة مالك يرى انه
مستحب ليس بواجب انه مواجبون ولا بد منه نعم