691- إذا عجز المحصر عن الهدي، فماذا عليه؟ II فوائد من الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يبقى ماذا يطمع المحصر يجب عليهم أن ينفح هديا لقوله تعالى فإن احصرتم فما استيسر من الهدي يعني فعليكم ما استيسر من الهدي فإن لم يجد فرضنا من فقير حل عليه الشيء قال للفقراء رحمه الله يجب عليه أن نسوا عشرة أيام إذا لم يجد الهدي قياسا على دم المتمتع لأن الله يقول فمن تمتع بنمر الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام الثلاثة في أيام الحج وسبعة إذا رجعت أرجو الهداء فقالوا إذا لم يجد المحصر هديا صام عشرة أيام ثم حل ولكن هذا القول في غير ما يكون من الضحر لأنه قياس لا اعتبار له لأن الله يقول في دم المتمتع صيام ثلاثة أيام في الحج وهذا الرجل محصر كيف يكون في الحج أليس كذلك وثانيا بأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر فيه الحصار سوى الهدي ولو كان تمت مرتبة الأخرى لذكرها وأنتم أيها الفقهة تقولون إن من قتل إنسان خطأا وجب عليه عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فلا اطعام بينما ذكر الله سبحانه وتعالى في آية الظهار أن من يستطع يرعم ستين ستين لماذا لم تقيسوا كفارة القتل على كفارة الظهار فهم لم يقيسوا كفارة القتل على كفارة الظهار مع أنه الباب واحد هذه في الحكم وهذه في الحكم وعدم قياس كفارة القتل على كفارة الظهار والحق لأن الله يقولنا وعنزلنا على الكتابة بأنه لكل شيء لو كان هناك مرتبة ثالثة في كفارة القتل لبينها الله كذلك نقول المحصر لا يجوز أن يقاس على المتمتع لأنه لو كان هناك مرتبة أخرى لبينها الله عز وجل فالطواب المنصر إلى المجهديا يحل بلون شيء