697- هل تُستحب الأضحية عن الأموات؟ II فوائد من الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم ذات ثاني، هل سنيتها للحي أو للميت؟
الجواب للحي، وليست مسلولة للميت والأبحية عن الميت من باب الجائز لا من باب المشروض وإنما الأبحية عن الأحياء والنبي عليه الصلاة والسلام ما ضح عن أحد من الأموات ماتت زوجة خديجة وهي من
أعز الناس عليه وماتت بناته مع أداة خاطمة، ومات أولاده، ومات عمه حمزة وهو من يشد الناس حبا له نعم، ومات الناس الكثيرون من أصحابه الذين يحبهم ولم يضح لواحد منهم ما ضح لأي واحد وقد
قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله غسوة حسن وأيضا هي شعيرة والشعيرة تتعلق بالحي والذي ميز ولذلك يضح إنسان ويأكل ويهدي ويقصد قل الله، ولو سألنا قال أيما أولى أن أتصدق بالنزون
ريال أو أذبح أرحية بخمسمئة كريات قلنا الأفضل أن تذبح أرحية بخمسمئة كريات اللهم إلا أن يكون في المسلمين حاجة ترجح الصدقة على الأرحية وإن في الأرحية أفضل من الصدقة في ثمنها بأضعاب
المضاعفة إذن فهي شعيرة وليست من باب الصدقات التي يخضر بها نفع الأموات فهي إذن مشروعة لمن؟
للأحياء وليست مشروعة للأموات ولكن لو فعل أن أحسن الميز لا نقول إنها حرام كما قالوا بعض العلم ولا نقول إنها لا تصل إليه إذا يأكل إليه ثوابها ولا نقول إنها بدعة يجب عليك أن تكف عنها
لا نقول هي من الأمور الجائزة للميز للمشروعة فالفرق بين القولين أنه من الجائز للمشروع فنقول من فعلها تلبأ سياسا على الصدقة التي ثبت بها النص ومن لم يفعلها فقد أحسن من لم يفعلها عن
الميز فقد أحسن لأن شيئا لم يفعله سلطنا الصالح لا خير لما فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن لكن يغني عن هذا فيما ظهر أن الرجل إذا ضحى بشاف عنه وعن أهل بيته يشمل الحي والميز فإذا
ضحى ونواها للجميع فنرجع أن تكون معه هذا من أعلمه عليه مشروعه لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته ومن المعلوم أن من أهل بيته من مات وكذلك أيضا ضحى عن أمته
بشاة ومن المعلوم أن من أمته من قد مات حينما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله فلا يخرجهم لقوة العموم فإذا ضحى عن الجميع أن أهل بيته فلاح رجل ونقول هذا من الأمور المشروعة
وهو شامل للجميع