706- رجل ضحَّى قبل صلاة العيد، فهل تجزئه أضحيته؟ II فوائد من الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لو فرضنا واحد ما يدعي لما قل الهجب المرعيس ذبح الغرحيات العشان ما أطلع للصلاة إلا وقد أكلك من لحنها وهو ما أصبح لأن الصلاة قبل قبل النحن فصلي لربه ونحن أدعو بما بدأ الله به فعلى هذا نقول إذا ذبح قبل الصلاة ذات يجزئه نعم في الغده اللي قال له بقرده بالنيار ذبحها قبل أن يصلي ذبحها قبل أن يقليه ولما خفض النبي صلى الله عليه وسلم ودين للناس أن من ذبح قبل الصلاة فلا نتنسك له قال يا رسول الله إني قدمت شاتك وأحذت مهدئة القبل فقال له النبي عليه الصلاة فأم شاتك شات لحم كما عبره بالجهل لأن ترك المؤمن ما يعدك إلى الهام بالجهل بخلاك تجعلك محظور لما عبره بالجهل قال شاتك شات لحم ولرسول الله إن عندنا عناقا في أحذ إلي من شاهين تعرفوا العناق ما هي الصغيرة من أولاد المعد ثم لها نحو أربعة أشهر من أولاد المعد ثم لا تعرفون طيب فقال النبي عليه الصلاة نعم إن عندنا عناقا على حفوة المشاهين قال اضحى ولن تذبع عن أحد بعدك لن تذبع عن أحد بعدك السبب لماذا؟ ما بلغت السنة نعم لكن قوله بعدك هل البعدية بعضية الشخصية أو بعضية الحام نعم أكثر للعنة لأنها بعضية الشخصية بمعنى أن هذا الحكم خاص بمن لأبي غردة بجنياه لماذا؟ لأنه أبو غردة كون المعلمة جنة الشخصية لأنه أبو غردة أبو انتباه وبعض الأولى ما يقول لا تذب عن أحد بعدك البعدية الحالية يعني لا تذب عن أحد سوى أحد صار عليه مثل ما صار عليه بمعنى أنه ذبح أرحيه قبل الصلاة جهلا وكان عنده أنا غالب بنفسه سيدبقها أن يأرحيه فعلى هذا تكون البعدية إيش؟ بعضية الحال يعني ما هي أحد حاله سوى حاله نعم أيهما أقرب للصلاة؟ أن البعدية الحالية أقرب لأن أبا غردة ابن نيار ما نعلم أن الشرع يخصصه لأنه أبو غردة إذا نسمي الليدي أبو غردة على الشيء اللي يكتب لمثل هذه فالصاة لا ما يمكن هذا فلذلك لا يمكن لأحد أن يخصص بحكم من أحكام الشريعة مهما كان إلا لوصل فيه الأحكام الشرعية ما ليس بينه وبين نسب أو قرابة إلا من تقرب إليه فإنه وليه ما يمكن أحد يخصص بحكم من الأحكام إلا لوصل ومعنى لا يوجد في غيره أنه بعدها صلى الله عليه وسلم مخصوصا بأحكام لماذا؟ لأنه محمد لا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو قردة خصة بهذا الحكم لأنه أبو قردة لا لا يعني نسمعنا أبو قردة الله يبيح به لا ولكن من فعل أو من وضع عليه مثل هذا قبل قلنا أننا نجد له هذا هو الصحيح وأختار شيخ الإسلام من تيوين إن ما فيه تخصيص أحد بحكم لمجرد أنهم كلانهم بلا ما يمكن هذا