45 - 90 الاختلاف في اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما - أصول في التفسير
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم
الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكلها وقيل غير خارج على الإمام ولا عاصم بسفره والأرجح الأول لأنه
لا دليل في الآية على الثاني ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك ومثال آخر قوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن
وقد فردتم لهن فريضة فنص ما فردتم إلا أن يعفونا ويعفو الذي بيده عقدة النكاح قال علينا بطالب رضي الله عنه الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وقال ابن عباس هو الولي والراجح الأول لدلالة
المعنى عليه ولأن له قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القسم الثالث إذا اختلف اللفر والمعنى والآية لا تحتمل إلا معنى واحدة فماذا نصنع يجب أن ننظر في المرجح فنأخذ به
والمرجوح ندعوه لأنه لا يمكن الجمع بين القولين مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الحنزين إلى آخر الميتة تفسيرها ما مات حتف أنفه أو بغير ذكات شرعية هذا
الميتة ما مات حتف أنفه يعني جاه مرض ومارض أو بغير ذكات شرعية يعني ذكي لكن بغير ذكات شرعية ويستثن من الميتة السمك والجراب كما جاء في الحديث الدم المراد به المسفوح فما قال تعالى في
آية العام أو دمم مسفوحة ويستثن منه التحال والكبد ولحم الخنزير معروف ولو يستثن منه شيء وما أهل لغير ذهبه أي سمي عليه غير اسم الله ولو كان في الأصل حلالا فمن اضطر أي ألجأته الضرورة
إلى الأكل غير باغ ولا عاد فإن الله رفور رحيم قال المعباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله يعني غير طالب للميتة ما تقصد أن يأكل شيئا ميتا ولا عاد في أكله يعني وإنما أكل بقدر ضرورة
فقط وهذا التفسير أرجح لأنه يؤيده قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجان في الإثم فإن الله غفور رحيم والقرآن يفسر بعض وبعض وقيل إنه غير باغ والعاد غير خارج على الإمام أخذوه من
البغاة وهم الذين يخرجون على الإمام والعادي المعتدي العاصي في سفره وقالوا من كان خارجا على الإمام فإنه لا يأكل من الميتة ولا ضر إليها بل نقول توب ثم كل وكذلك من عصى في سفره من عصى
بسفره فإننا نقول لا يحل لك أكل ميتة حتى تتوب وقلنا أن الأول أصح لأنه لا ذنيل في الآية على الثاني ولأن المقصود بحل ما ذكر جفو الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال
السفر المحرم وغير ذلك نعم مثال آخر وإن طلقتمه هنا من قبل أن تنسلهم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم نصف مبتلع والخبر محذوب التقديل لكن واجب لمن أو لكم يحتمل يحتمل لكن إن جعل نصف
للأزواج صار لنصف الزوجات صار نصف للزوجات وإن جعل للزوجات صار النصف الباقي للأزواج ولهذا الآية تصلح فنصف ما فرضتم لهن أو فنصف ما فرضتم لكم لكن لهن أقرب إلى المعنى إلا أن يعكون يعني
عن نصف الذي لهن وهنا في إشكال جماعة وهو أن أن هنا مصدرية ومع ذلك وجدت النون يحيى نون هو نون الإنام ليست نون الضفن بل ينون النسوة نعم صح أو يعني هو الذي بديه عبد النكاح فمن الذي
بديه عبد النكاح هل هو الولي أو الزوج يقول في قولات قال علي بن أبي طالب في الذي بديه عبد النكاح هو الزوج وقال ابن عباس هو الولي وكلا هم إمام في التفسير والراجح الأول لذلالة المعنى
عليه ولأنهم قدروا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الراجح الأول لأنه لما قال إلا أن يعفون يعني النساء أو يعفو الذي بديه عبد النكاح يعني الأزواج وهذا واضح والتقسيم يدل
عليه ثم إن الولي في عبد النكاح يغني عنه قوله إلا أن يعفون ولو قلنا أو يعفو الذي بديه عبد النكاح لكان ذكر العفو من جانب واحد وهو جانب إيش المرق إلا أن يعفون النساء أو يعفو الذي بديه
عبد النكاح الأولياء فيكون ذكر العفو من جانب واحد وإذا قلنا إلا أن يعفون أي النساء أو يعفو الذي بديه عبد النكاح صار العفو من جانبين فيكون أولى لأن الأصل في الكلام التأسيس وعدم
التقرار والتوكيد طيب ولأن الذي بديه عبد النكاح هل يمنك أن يعفو عن مصفح مهر المرأة إن كان الأب ففيه نظر هل يمنك أن يسقط حقها وإن كان غير الأب فلا حق له إطلاقا أن يعفو لو كان الأخ أو
البن ما بل يعفو فتبين الآن أن القول بأن الذي بديه عقد النكاح هو الزوج هو الصحيح والزوج هو الذي إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل لو قال الولي للزوج زوجتك بنتي سكت ما تكلم ينعقد قال زوجتك
بنتي أوجب مرة ثانية وإذا ساكت زوجتك بنتي إذا من يبديه عقد النكاح الزوج إذا شاء قال قبلت وإذا شاء لن يقل قبل ثم إذا قبل من الذي يملك الطلاق الزوج إذا يملك بيده عقدة النكاح عاقة وفسق
نعم ترجمة العظم ومثل ذلك أيضا والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة قروح ما المرأة في القروح اختلف فيها السلف والخلف فقيلها الحيض وقيلها الأطهار والصواب النها الحيض كما ذل على ذلك السنة
المستحاضة وغيرها نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة