404- سبب وجوب الزكاة في الأوراق النقدية وتفصيل ذلك II فوائد من الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

في فوق الأوراق النقديّة الأوراق النقديّة لا شكّة أنّها تُوِلَت جوّراً عن أيّ شيء عن نقض الفضّيّ بالنسبة للنقض الموجود عندنا هذه الأوراق النقديّة تُوِلَت عوّرًا عن نقض الفضّيّ هذه الأوراق النقديّة النقض اللّذي يتباياً تباياً تباياً تباياً تباياً الأشياء تباياً الأشياء هي النقض يتباياً عن نقض الفضّيّة فعندنا نقض النقض من ديم الأشياء ديم الأشياء هي النقض ما دامت عن نقض الفضّيّة فإنّا البدل كما هي قاعدة معروفة ذُّكّة البدل له مغرّة الموجودة فإذا كانت الزكاة واجبة في الأوراق في النقض الفضّيّة واجب أن تكون واجبة في الأوراق النقضية الذي جعلت بدلاً عنه لأن البدل له حكم هدّاً على أننا نقول جماع على أننا نقول ما جعله الناس يناقضاً فهو نقض أفضل للأوراق من الأوراق جعلوا بدلاً فتّه أحجاراً كما أردت الأوراق ويقول إن بدلاً هذا الداب والفضّة كان تدليه أحجاراً هذه الأحجار كانت عوضاً عن إتهد الفضّة هذا الداب والفضّة هذه الأحجار أقول بسريحة تدليه أحجار الآن بدلاً نقول العشرة في الأولاق نقول عشرة في الأوراق أشرة أوراق ويقفت من الناس عوضاً للنبيعات وللأشياء فهو نقض أنا أقول ما حاجر نقول إن هذه الأوراق كانت عوضاً عن نقض فضّي فكان على البدر حكم الممجد أقول لا حاجة لهذا أقول هي الآن نفسها نقض هي نفسها نقضون ليش؟ لأن نقول إن النقض ما جعله الناس عوضاً من المبيعات وعندما أريد أن أسترمونك حاجة هلأت يا أقول تتبع علي هذه الحاجة المفجرين ولا من المفجرين طبعاً ما أقول المفجرين عندما أسترميك عماء فلّة أقول أقني هذه الفلّة داخل السيارات ولا من المفجرين من بول الأوراق قبل أن تخرج هذه الأوراق كنا نقول منين؟ من الرياض؟ الفلّة فأنت ترى الآن أن هذه الأوراق صارت هي عينها النقض فلا حاجة إلى أن نقوم ونقول هذا الأوراق كانت بدلة عن فلّة والفلّة والفلّة لو تقوموا مثل فلنقول هذه الأوراق هي الفلّة الواقع هي الفلّة لأن الفلّة حينما كانت نقضاً هي النقض لو جعلت بدلاً حافاً صار هو النقض لو جعل الأحجاراً صار هو النقض لو جعل الأوراق صارت فيها هي النقض وعلى هذه الأوراق النقضية تجب الزكاة فيها وطريق الوجود أو طريق إذباد الزكاة إذباد يجب الزكاة من وجهة أو من أحد وجهة فإن أن تكون تجب فيها الزكاة لأنها جعلت بدلاً عن نقض فضي والنقض الفضي فيه الزكاة فللبدل حفل النقض وعلى هذا حقيق إذباد الزكاة فيها هو الزكاة وإما أن تقول هذه الأوراق النقضية جعلت نقضاً جعلت نقضاً والزكاة إنما وجد الزكاة الخضة بكونهما أصم نقض وعلى هذا أوصى النقض وعلى هذا فما كان نقضاً من أي معدن كان ومن أي معدن كان ما جعل نقضاً بين الناس قيماً للأشياء ففيه الزكاة وعلى هذا التقرير أو على هذا التقرير يكون إجاب الزكاة في الأوراق من باب القياس وإلا على أنها أصيب وعلى أنها أصيب لأنها أصيب لأنه إنما كان نقضاً ففيه الزكاة لأنه هو المال المقصود المال المقصود المال المقصود وعفوطة هو النقض كل من الناس اللي بيعون حواجين إيش بيعون دم ليش؟ إلا أن هالمقصود أصلاً بين الناس هالمقصود أصلاً هو النقض فإذا كان هذا هو المقصود كان في الزكاة واجب تنبيب وان كان من الزكاة أو الضكاة أو غيره ما