410- مقدار نصاب الفضة وكم يساوي حاليًّا II فوائد من الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الفضة جاءت الاحاديث فيها مختلفة في البعو الاحاديث اعتبار العدد في مئتي درهم وبع العشر وفي اللبع في مئتي درهم وبع العشر طالت الحديث نفسه فإن لم يكن إلا تسعون ومئة فليس فيها صدقة إلا يشاربها في اللبع في مئتي درهم وبع العشر فإن لم يكن إلا تسعون ومئة فليس فيها صدقة إلا يشاربها الآن اعتبار النصار بالوضن ولا بالعدد وفي عيدة بهوارة وغيره ليس فينا دون خمس اواق صدقة ليس فينا دون خمس اواق والعواق جميطية فعتبرها هنا بالوضن فعتبرها بالوضن ولذلك اختلف العلماء هذه المنتظر في نفاذ الفضة الوضن أو المنتظر العدد لذلك الجناهات لأن الجناهات كما قلنا المثقال هو الدنا لكن هنا يختلف المثقال عن كرهن كذلك من الدرهم الإسلامي كل عشر الدراهم سبعة نفاقية أين أرجح؟ المفاقية والدراهم المفاقية لأن كل عشر سبعة نفاقية معنى ذلك أن المثقال جرهم ثلاثة أسلاع جرهم جرهم وثلاثة أسلاع جرهم وأن الجرهم ناقص عنه المثقال ثلاثة عشاء اشتركوا في القناة