411- هل المعتبر في نصاب الفضة الوزن أم العدد؟ II فوائد من الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هل المعتبر في فضة الوزن أو العدد جمهورنا على أن المعتبر الوزن ومنهم أئمة الأربع مالك والشافي وأبو حنيف وأحمد ألم المعتبر الوزن واستدلوا بقيله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواطن صدقة المعتبر الوزن ولهذا شيء الثاني من كلمية إذا أمن المعتبر العدد وقال إن النصار من الجراهن مياتا جرهم مياتا جرهم سياء إن بدأت خمس أواطن أو نقصت أو زادت أرجونا جواي جماعي الآن خمس أواطن بالنسبة للنسبة للجراهن الفضة السعودية إن جاء واحدة من جبرنا رجال رجال السعود الفضة خمس أواطن بالنسبة للجراهن الفضة السعودية تغلق ستة وخمسين ريال يعني نصار الخضة ستة وخمسون ريالاً فإنتم نصار الخضة بيحد السعودية ستة وخمسون ريال إذا أخبرنا شيء إذا أعتبرنا الوزن فإن أعتبرنا العدد إذا أعتبرنا العدد يقول كم ريال مجمعة كم المصار في العدد مثل كم مكتين إذا يقول إذا أخبرنا العدد يكون المصار من الفضة المليات الفضة السعودية نعتم بيحد نعتم بيحد فعلى رأي جمهور الذين أعتبرون الوزن نقول نصار الخضة الريالات السعودية كم؟ ستة وخمسون وعلى رأي من يعتبر العدد كشخصة مجمعية يقول ناسا يقول ناسا يقول ناسا ريال فضة أعرفنا ملا بيحد رقنا الآن هذه الأوراق هذه الأوراق ما يمكن اعتبارها بوزن لأن لا يعتبر من أجناء وزن ما يشح ولا سفضة أيضا إذا نرى أنه المعتبر قيمتها فستة ومسون ريال دفة إذا كان الريال من الدفة ثلاثة عشرة كم يصار خمسين وستين ريال خمسة مرة وستين ريالا إذا أعتبرنا القيم هذه المدينة على الوزن أما إذا رأينا قولي شهر إسلام ورجعنا إليه فإن الريال من الوراق إذا كان هناك المعتين الريال من الوراق واجبت عليه الزكاة لأنه لا يعتبر الوزن وهذا ما أكثر عن عزق سكينة