420- ما الذي يجب إخراجه في زكاة الخارج من الأرض؟ II فوائد من الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب بالنسبة الخارج من الأرض جاءت السنة بالتفريق فيه الخارج من الأرض تارف يفطى بالأنهار والأنطار أو يصبع عموط ولا حجل تقل الذي يفطى بالأنهار والأنطار أو يصبع عموط ولا حجل تقل هذا
فيه العشر العشر كاملا يعني واحد من عشرة بمعنى أنك تقصل الحافظ على عشرة والحافظ بسما نعم وإذا كان لا يستغلات يستغل مؤمنة التعف يعني فاجل متراين تخرج أو إلى ثواني فذيه كان نصف العشر
فذيه نصف العشر نصف العشر لأنه الشارع لاحظ التعف الذي يحصل على المالك ونظر أنه إذا كان بمعنى مالك فجل تقل كل قطرة تخرج وهذا ما تؤمن عليه بحرار الذي يأتي يسقع بالنهر أو يسقع بالنطر
أو يشف بعوطها في الجلسط ما أحدث عن الشيء فالأول فيه العشر الكامل وهذا فيه نصف العشر