467- من كان عنده عروض تجارة: هل يُخرج الزكاة من العروض أم من قيمتها؟ II ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
إذا كان عنده غروف تجارة يخرج من أينه ولكن هم يخرج من أينها أو لا يخرج يرى بعض العلماء أنه لا يوجد أفضلات من أين غروف التجارة مثل الإنسان عنده الثيارات مثل عنده الثيارات في الثيارات
طائم معلق كبير وعنده الثيارات في الثيارات عندنا بالعظامات الثيارة كم فيها؟
كم فيه الثيارات؟
كم فيها الثيارات؟
هل يجب أن نخرج هذه الثيارات الأسعر عن ذكاة الذي عنده؟
هل يجب أن نخرجها من الثيارة؟
يرى بعض العلماء أنه يجب أفضل ذكاة العروض من الثيارة؟
فلأن المقصود بعروض التجارة وشي مقصد بها؟
القيمة المقصود في الثيارة نستطيع المعرض الذي عنده هذه الثيارات هل يريد الثيارات؟
أبدا إذا جاء الثيارة في أي الثيارة في الشهر فإذا هو يريد بعروض التجارة يريد بها القيمة وإذا كان المراد بها القيمة وجد إخراج ذكاتها من الثيارة وأيضا عروض التجارة هل هي كلتنا من هذا
المال؟
صاحب الغروض التجارة الجمعة إذا رأى الربح في الثيارات اشترى ثيارات وإذا رأى الربح في الأراضي في الأقارات اشترى أقارات وإذا رأى الربح في الثيارات والملابس والأطعمة اشترى ذلك فإذا ليس
المال الذي عنده هو ماله أو هو ماله لأنه يقلب ثارة كذا وثارة كذا ووجب الأشفاء من الطيمة وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أما النبيل قالوا يجوز إخراجها من مهد المال فيقولون إن الأقل
في تفات الأموال أن تؤدى من أعيانه هذا أقل فإذا فان هذا هو الأقل فإنه يجوز أن يخرج من عروض التجارة إذا ينحف عنده طيب لو قال قائل ينظر أن ينظر في ما هو الأحظ للفقرة إذا كان الأنفع
للفقرة أن يخرج القيمة أخرج القيمة وإذا كان الأنفع للفقرة أن يخرج من عين الناد أخرج من عين الناد بوقيت بهذا التفصيل لكان قولاً له وعيد أن ينظر في ما هو أصدر ربنا تنظر أربعين سيارة
فيها سيارة واحدة لو أعطيته للفقير نيمة هذه السيارة السيارة تساوي حدنا 15 عام لو أعطيته 15 عام لم ينحصل نوعه بالسيارة إلا 18 عام ولكن لو أعطيته السيارة نفسها فكان ذلك أنفع له فكان
أنفع له فعليه نقول إننا نختار التفصيل في ما يجب في عروض التجارة وأنه إذا كان الأنفع للفقراء أن يخرج من أعيانها أخرج من أهلها وإذا كان الأنفع لهم أن يخرج من الضيمة أخرج من الضيمة