470- من باع ثمرة بستانه: هل يُخرج الزكاة من الثمرة أم من قيمتها؟ II ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإذن لو أن الرجل باع ثمرة جهتانه أو باع زرعه باعه بدران قبل أن يحفظه أو بعد أن حفظه باعه في حال هل يجوز أن يرسج زكاثه من يتراه من ثمنه كلما يجوز الصحيح جواب ذلك إذا كان فيه مطلحة ولا شك أن الغالب أن فيه مطلحة أو فيه حاجة أيضا وقد نكون فيه حاجة إذا كانت مئة زرعه مئة زرعه وقلنا أن الواقع عليه من الزكاث مئة أفضل والزرع كله قدري ما نهد لي الزمال أن يروحه اشتريك عن ناسه وهذا قد يقول به مشقة عليه فإذا قلنا أخرج نسب عشر هذه الزراهم إن كنت تسقي بالعمونة أو عشر كاملة إن كنت تسقي بالعمونة فحينئذ أستحن عليه وربما يكون أطلع نجد الضغة أيضا قد أن يكون بعض الماء إذا أعطيته شيئاً ماء من الزرع لهذا بيرت السوق بأقل من طيمتنا لكن إذا أعطيته الطعام صار ذلك أنسى عليك