471- زكاة الإبل والبقر والغنم: تُخرج منها، وإن باعها أخرج الزكاة دراهم II ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومثل هذا أيضا يقال في ذكاة العدل والبقر والغنب أما نجوز نفر الإثام منها وإذا دعت الحاجة وإذا كان قد داعها وأراد أن يفرج جميل في نفسها فلا حاجة عليكم