476- هل يجب إخراج الزكاة في بلد المزكِّي؟ II فوائد من الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

مكان يوقع الزكاة بلد المال البلد الذي فيه المال هو الذي تقرد فيه الزكاة سواء كان بلدا مخرج او لا وذلك بان اقناع اهل الزكاة ونفوسهم تتشوأ الى الزكاة في بلد الزكاة لان الذين يتشبهون لذكاة المال هو الذين في بلده ومن الادائد عنه الذين في بلده ولهذا لو كان عند الانسان يمتجر كبير بهذا البلد وفار يخرج ذكاته في بلد اخر يقول اهل البلد يقول هذا الاخذ الذكاة ويكذلك فيتهمونه بعدم افخاذ الذكاة ويرون انه اذا طرفها الى بلد الاخرى يرون انه ظالم الله انتبه اخر لان يجرأ يرون انه ظالم الله لانا ما قرون نحن احق بذكاة المال هذا المال في بلدنا نحن احق به من غيره من غيره ولكن وهذا صحيح هذا صحيح ان المال تخرج ذكاته في اي مكان في بلده لان من اطناع الفطر في بلده تتعلق به ولانه لو اخرجها في غيره لستهمه من الزكاة لكن هل هذا على سبيل الوجود او على سبيل الاستحقام المشروع من المنهج من هتماهب الحنابلة انه على سبيل الوجود وانه لا يجوز نقل الزكاة عن برج المال نعم قلنا اذا لم يجب فقرة فاذا لم يجب فقرة يجب الفقرة في أي بلد لكن اذا وجد فقرة في بلد المال فانه لا يجوز اخرجها عمل ويرى اخرون ان المثل على سبيل الاولوية وان الاولى ان يخرجها في بلد المال ولكن منه لو اخرجها في عينه نعم لجال ولكل الوجهة وجهة السابقية على الطمور ووجهة القول الثاني يقولون ان الله تعالى يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين على الهل الى اخره فأي فقير في اي بلد من الارض يكون فقيرا نعم يكون اهل ذكاة والله قال للفقراء اجابوا عنها الذين قالوا بالاول اجابوا عن قوالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعالد من جبل اعلمهم ان الله صلب عليهم صدقة تؤخذوا من اموالهم تؤخذوا من اغليائهم وتردوا في فقرائهم في فقرائهم فقراء من فقراء رجمن فقراء رجمن من اغليائهم وتردوا في فقرائهم نعم ويقولون قالوا بالقوالي وقالوا بجواب النقل قالوا ان المراد فقرائهم الاضافة للجنس الجنس وليس بالشق يعني فقرائهم اي فقراء المسلمين بدليل ان من معالا كان يأخذ منه الذكاة ويأتي بها الى المدينة يأخذها دراهم ويأتي بها الى المدينة ولكن لا شك أن من أولى من أولى أن القول بالوجود أقرب إلا إذا كانوا فنة مصلحة راجحة مثل أن يكون في البلد الآخر فقراء أشد حاجة إذا كان في فقراء أشد حاجة فلا بأس من مصلحة وكذلك لو كان لك أقارك في البلد العاق فقراء مستجون فإنه لا بأس بنقلها بوجود المصلحة وإلا بالأقل وجود أخراجها في البلد نفسه بحديث هذا الذي عشرنا إليه ولأن أخماء فقارك تعلق بهذا المال الذي عنده ولأن نقلها يوجب أن يتهم بمن الزكاة فلهاب الضري ولهذه العلم ينبغي أن يقام بوجود إخافها في بلدها إلا إذا كان هناك مصلحة أو حاجة