861- هل يعفى عن يسير جميع النجاسات؟ II فوائد من الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
نعم يكفيه جميع المجافات عند شريح الإسلام ابن كينيج إنسانيا رحم الله في الغارب أن طريقته في الأقوى من النصوص أنه يراعي القواعد العامة الغارب طبعا إذا كان هناك نصوص خاطئة مش عليها لا
شخص لكن هو يقول أن هذه الشريعة شريعة التأكيد وهذا مسلم من ذلك يريد الله أعطيكم اليسرى ويريجبهم عليكم وما جعل عليكم الدين من حرج والنبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم يقول إنها
للدين يدر ويقول هذه النجافات لا حكا ما تختلف بملابسة الإنسان لها كثيرا وبعدم الملابسة وبطغر حجمها هي بنفسها وبكبره فيرى أن جميع النجافات يُعفى عن يسيرها حتى البول والغأس وكل شيء
على رأيه ولكن الصحيح الذي نرى في هذه المزلة أن ذلك يدور على مشقة التحرز فالذي نرى أن كل نجافة يشق التحرز منها فإنه هو وفاة عن نزيلها والدليل على هذا أن الرجل عندما يبول أو يتغوض
ويريد أن يضحر بوله أو غائطه بما لا يضحره إما بالاستجمار بالأحجار وإما بالاستنجاة بالنه ومن المعلوم أن الاستجمار بالأحجار لا يدير النجافة تماما وإلا لا يبقى أخر ما يديره إلا الماء
هذا الأكثر يسير فأوفي عنه لأنه يسير ولا يديره إلا الماء لكن لماذا أوفي عنه من أجل المشقة لأن الإنسان يقول دائما ويتغوض دائما بعض الناس يمكن يقول في اليوم عشر مرة أليس كذلك؟
لا ديما في يوم الشتاء وإذا كان يشهد شاهي تقيم هذا ما شاء الله ومن نفس أيضا من يتغوض كذلك في اليوم مرضة أو مرضتين حتى بعد الحال على كل حال لا شك أن في ذلك مشقة ومن أجل هذه المغطة
جعل الشرع بدل عن المغطل أن يتجمع بالأحجار التي لا يديره جزالة كليا وإنما يبقى شيء يدير لا يديره إلا الماء فهذا دليل على أنه كلما رغض التحرز من النجاسة خطت مؤمته وعفية عن يسيرها
فالذي أرى موافقة الشيخ الإسلام بن تيمية في العرف عن يسير كمية النجاسات لا يمجقين وهو مشقة التحرز من ذلك مشقة التحرز أما إذا كان أمره يسيرا يعني التحرز من تسير الزهر فإنه يجب يزالته
والدليل على هذا خطة المرأة الحائز فإن قوله تخطه مما تخلصه مش هذي العلم؟
فعلم يزيه ولا كثير؟
يزيه ومع هذا أمر الرسول عليه الصلاة أمدع أن يخلصه نعم؟
والحائز الحقيقة لا يشطى عليها ذلك لأنه ينفل في كل وقت إذا قلت حائزة لتفقى لا تسمى فيكون غطل ثوبها مثل؟
مرة واحدة يعني مرة واحدة ولا مرة واحدة؟
مرة واحدة غطل ثوبها مرة واحدة إذا انقطع الخائز وطغرت وصلت فلا في مشقة من التحرز على كل حال نقول الذي نرى في هذه المثلة أن مالكه شخصان وجيه جداً لكن ينبغي أن يقيد بنا إذا كانت
النجاة يشف التحرز منها والله أعلم