888- ضابط الدم اليسير المعفو عنه. II فوائد من الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولكن ما رابط اليسير اليسير أقول لغلماء إما أن يرجع إلى العرب والعادة فما عده الناس يسيرا فهو يسير وما عدوه كثيرا فهو كثير هذا رأي وإما أن يرجع إلى نفس الإنسان المصاب بهذا الدم الذي أصابه هذا الدم إذا كان نفسه يعتقد أنه كثير فهو كثير وإذا كان يعتقد أنه يسير فهو يسير هذان قولا إذا ناقشنا هذين القولين وجدنا أن الأقرص هو القول الأول أن العبرة بما يعده الناس يسيرا لا بما عده الإنسان المصاب يسيرا وذلك لأنه لورد بناءه إلى نفس كل إنسان بحسبه لا سبب اليسير وكثير إذبعنا يكون متشددا موخوسا أي نقطة تطيقه يرى أنها كثيرة وضع الناس يكون متهاولا لا يباري فلو أصابه شيء كثير لقال هذا شيء يسير فالرضوه إلى كل إنسان بحسب نفسه هذا أمر لا ينطبط به القائده إذن فنرجع إلى أي شيء إلى عرف الناس وإلى ما عده الناس يسيرا أو كثيرا فإذا قال عامة نفس الله هذا كثير هذا الدم الذي يفتوك فإنه لا يفع عنه وإذا قالوا هذا يرزيل فإنه يُعفى عنه يعني معدل أن نقطة تيل والثلاثة للإعتراض لا يباري بنا يعني يُعفى عنه بعضهم يقول ما كان بقدر الدرهم البغلي الدرهم البغلي هذه البارة عن النقطة تربع لتكون في دراع البغلي يعني مثل نصف الريال عند الناس نصف الريال هذا يعتمده لثيرا وما كان أكثر فهو كثير فإذا كانت النقطة مثل هذا فإنها لا تضبط إذا كانت أغضر أو نبك طريقة لكن متؤذعة للثوب فإنه لا يُعفى عنها لأنها كثيرة