891- عدم العفو عن الدم الخارج من أحد السبيلين ولو كان قليلاً. II ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

طيب، نقول إلا ما خرج من أحد السبيلين وش نحن أمهما السبيلان؟ الغبل والدبر فما خرج من أحدهما من الدماء فإنه لا يعفى عن يثيره كذا من حيض والاستحاضة والباسور وغيرها مما يخرج من الدبر أو من الغبل فإن قليله وكثيره لا بد من غصله فإذا قلتم ما هو الدبيل قلنا بتنين لأن بصولة الله عليه وسلم سئل عن دم حيض يصيب الدور فقال تحطه ثم تخلصه بالماء ثم تنزحه ثم تصلي فيه والقرض القرض إنما يكون بأطراف الأرض وهذا تنين على قلتين