25 - 90 آيات اللعان والأحكام المتعلقة بعموم اللفظ وخصوص السبب - الحكم بالقرائن - أصول في التفسير

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

مثال ذلك آيات النعان وهي قوله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ إلى قوله إن كان من الصادقين ففي صحيح البخاري من حديث بن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لمرأته لكن حكمها شامل له ولغيره بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمير العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملاً لهلال بن أمية وغيره قولوا ولذين يرمون أزواجهم يعني بالزنى يقول الرجل إن امرأته زنت فيقال أقم البينة أين قام البينة يقيم عليها الحد رجماً أو جلداً خطأ خطأ إن كان قد جامعها فهو رجل وإن لم يجامعها فجل طيب إذا أقام البينة فقد علم الحكم إذا لم يقيم البينة فإن أقرت ثبت الحكم بإيش بإقرارها وحدت وإن أنكرت جرى اللعاب جراء اللعاب ومن هذه النقطة يختلف قذف المرأة الزوجة وقذف غيرها لأن قذف غيرها إذا وصل إلى هذه النقطة جلد القاذف ثمانين جلداً ولو كان من أعدل الناس ولو كان المتهم أهلاً بالزناء إلا أننا نشترط في هذا أن يكون المتهم عفيفاً فإن كان غير عفيف فإن القاذف يعذر ولا يحد في هذه النقطة يختلف الزوج وغيرها يقول للزوج لم تقيم البينة ولم تقر المرأة فعليك اللعان كيف اللعان أن يأتي بهم القاضي ويقول للزوج لاعني فقل أشهد بالله أن زوجتي هذه قد زنت أربع مرات ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم يقال لها لاعني أنت فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين هذا هو اللعان وإذا تم وجب التفريق بين الرجل والمرأة وحرمت عليه تحريماً مؤبداً إذن ما سبب النزول الآية آية اللعان أن هلال المؤمية قدف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك النسحماء فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم الآية عامًا بدليل أنه أجراها مع ويمر العجلان نعم رابعاً طيب وفي قوله رجل وجد مع امرأته رجل يقتله فتقتلونه أم كيف أصلاً نقول لو قتله لو قتل الزوج هذا الرجل وهو على امرأته فإنه لا يكتب لكن قوله فتقتلونه يعني إذا لم يقم بيّن أما إذا أقام بيّنه فإنه لا يقتل انتبه لهذا يعني إنسان لما دخل البيت والعياذ بالله وجد رجلاً على زوجته يفعل بها فأخذ السيف فقد الرجل نصفه هنا قتل الرجل هل يقتل هذا الزوج أو لا كيف يقم بيّن أقام بيّنه نقول لا يقتل إذا ثبت ذلك ببيّنه فإن لم يثبت فهل يقتل الجواب نعم يقتل وعلى هذا فتنزل الحديث فإن سعد بن عبادة لما نزل قول الله تعالى والذين يرمون أدواجه وإن لذين والذين يرمون محسنات ثم لمعتوا بعربعة شهداء فاجددوهم ثمانين جل قال يا رسول الله كيف يكون هذا أجد لكع بل ابن لكع على زوجتي وأذهب لأجيء بابعات شهداء ما يصيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد والله إني لأغير من سعد والله أغير مني فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن أن هذا غيره فإذا كانت غيرة سعد تقتضي أن يضربه به بالسيف غير مصفح يعني ليس مع صفحتي بل مع حده فكذلك أنا وقد وقعت هذه المسألة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ري الله عنه فادع أولياء المقتول على القاتل فدافع القاتل عن نفسه وقال يا أمير المؤمنين إن كان أحد بين فخذي امرأتي فقد قتلوا فتبت ذلك فأخذ عمر سيفه أي سيف الرجل وهزه وقال إن عادوا فعد ولكن إذا لم يكن بينه فهل يقتل هذا الزوج الذي ادعى أن الرجل يزني بامرأته وقتلوه حين نزناه بها قلنا نعم يقتل وقال الشيخ وقال الشيخ للسلام رحمه الله لا يقتل لأن الغالب أن مثل هذه الحال لا تمكن إقامة البينة عليها إذ أن الزاني والعياذ بالله لن يزني بامرأة الرجل عالما وإنما يزني بها إيش في اختفاء فتتعذر إقامة البينة قال الشيخ السلام رحمه الله يجب النظر إلى حال الرجل إن كان من أهل الخير والصلاح وصاحبه المقتول من أهل الشر والفساد فيقبل قوله وإن لا فلا يقبل وهذا القول هو الراجل لأن الحكم بالقراء قد ثبت في الشرائع السابقة وفي شرائع شريعتنا أيضا نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة