905- إذا فاتت الموالاة لمصلحة الوضوء أو لطلب الماء هل يبطل الوضوء؟ II ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإذا نظرت إذا قلنا أنها الضرب وصحيح فهل يدعوه الإنسان لو اشتغل بما يكمنه ويوضف اشتغل بما يكمنه ومدر أفضل من توفر الآن فلما نظر وإلى على براقه بوريا فأقول بوريا البوريا تضع على العجل وتمع من خلنا إلى لابد انتزالتها الرجل ما يحتاج لجلكها باستنام الجال ذهب يأتي بليات ووضعه عليها حتى زالت يمكن استغضر خطر ينغفر الواجب وغفر هذه اليد يمكن ينغفر الواجب قبل أن يتملك يزالت هذا الشيء في هذه الحال هل يتضر ولا مغفر؟ الجواب لا يضر لأننا هذا المغفر لأي شيء منه الحال مغفر لما تحدمه بخلاف رجل آخر يتوضع فلما رفل وجهه وإذا برجل يستأدم عليه فذهب إليه ووقف معه عند الباب حتى ثاني ساعة ثم عاد إلى وضوءه هل يستانب ليتا من فوقه؟ يستانب ليتا ليتا لأن المولاة هنا فاتت لنفحة الوغوف لنفحة الوغوف هنا قلاص بلا مرآن المولاة إلا فاتت من أجل مستاحة الوغوف فإن ملاذك لا يضر من أجل غير يضر إما رأيكم لو فاتت لتحصيل المن ما هو ذلك يعني إذا الشيء إنما اضغره لتحصيل المن يعني أدرا بعد أن توضع شرعة الوغوف انقبع المن فلا تحصيل مرآة فيه مان يضر لله ما؟ هل هذا هو الضحيح؟ هذا الذي يقوله هو صحيح والمعروف في المنهج أنه يضر يضر إذا إذا ذات مولاة لتحصيل المن يضر إذا ذاتت لما يتعله بمصلحة تكوين البعارة فإنه لا يضر ولكن حقيقة الأمر أنا من الذي أردني أن أغادر هذا المكان إلى مكان الجهادة ثانية تسألك الأمر أليس ما صحروا؟ إذا فرقوا في حقيقة فإذا كان لتحصيل ما فالصحيح أنه لا يضر حيا بني