978- خلاصة حكم ما يطرأ على الإمام في الصلاة من حدث وغيره II ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فالقلاطة يردد واحد الآن إذا طرأ على الإمام ما يمنع تنظرها وحفظاتها فهو على قسمين وفيه قسم ثالث إذا كان مانوه متابق للقلاط إذا طرأ ما يمنع للقلاط فهو أولا أن يحدث الوحيد الثاني أن
يحفظ هذه الأثنين وهذا كله في أثناء القلاط إذا أحدث فقد ذكرنا القلاطة هل تبطل القلاط المعنون أو لا تبطل والصحيح أنها أولا إذا حصر ولكن ما بعد أبا صلاةه أقدم واحد ثم انطرق فصلاة
المهمين صحيحة على القولين صلاة المهمين صحيحة على القولين لأن صلاة الإمام لم تبطل حتى استخلف بهم واحدا وكذلك أيضا لو انطرقوا وهم مخلفوا غير الحالة الثانية التي هي منذ الطروب إذا كان
المانع سابقا للصلاة ماذا مثاله؟
صلى وهو على غير وضوء صلى على غير وضوء وذكر في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة إن ذكر بعد الصلاة في الصلاة المهمومين صحيحة قولا واحدا وإن ذكر في أثناء الصلاة فهذه قولا واحد صواة صحيحة
أنها صحيحة أنها صحيحة والإمام يقدم من يتم أو يترقهم وهم يتطرقهم