9 - 12 - مختصر فقه العبادات - الدرس التاسع - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم أيها المسلم والكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضل الشيخ الحمد بن صاحب تيمين الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامعة الكبير بمدينة عونيزة مرحبا بشيخ الحمد أهلا رحبا بكم أهلا الشيخ الحمد بعد أن عرفنا أشياء كثير عن الحج ونسكه وعرفنا أيضا الإحرام وصفته نود في هذا اللقاء أن نعرف ما هي محضورات الإحرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين محضورات الإحرام هي الممنوعات بسبب الإحرام يعني المحرمات التي سببها الإحرام وذلك أن المحرمات نوعان محرمات في حال الإحرام وحال الحج وإليها أشار الله بقوله فمن فرغ فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج فلمك فسوق عامة تشمل ما كان الفسق فيه بسبب الإحرام وغيره وغيره تشمل ما كان الفسق فيه بسبب الإحرام وغيره ومحرمات خاصة سببها الإحرام إذا تلبس الإحرام بالإحرام فإنها تحوم عليه واتحل له في حال الحل فمن محضورات الإحرام الجماء وهو أشد المحضورات جثما وأعظمها أثرا ودليله قوله تعالى فمن فرغ فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج فإن الرفت هو الجماء ومقدماته وإذا وقع الجماء قبل التحلل الأول في الحج فإنه يترتب عليه أمور خمسة الأول الإثن والثاني فساد النسق والثالث وجوب الاستمرار فيه والرابع وجوب فدية ببنة يذبحه ويفرقها الفقراء والخامس وجوب القضاء من العام القادم وهذه أثار عظيمة تكفي المؤمن في الانزجار عنه والبعد عنه ومن المحضورات أيضا المباشرة لشهوة والتقبيل والنظر لشهوة وكل ما كان من مقدمات الجماء لأن هذه المقدمات تفضي إلى الجماء ومن محضورات الإحرام عقد النكاح بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ومن محضوراته أيضا والمحرمة به الخطبة فلا يجوز الإنسان أن يخطب امرأة وهو محرم بحج أو عمر ومن محضورات الإحرام قتل الصيد فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقفل الصيد وعنتم حرم ومن محضوراته أيضا الضيب بعد عقد الإحرام سواء في البدم أو في الثوب أو في المأقول أو في المشروف فلا يحل المحرم استمع بالطيب على أي وجه كان بعد عقد إحرامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقفته ناقته في عرفه ثمات لا تحمطوه والحنوط أطياب يجعله ميت عند تكفينه فأما أثر الضيب الذي ستيب به عند الإحرام فإنه لا بأس به ولا تجب عليه إزالته وقال عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وقالت كنت أنظر إلى وبيص المسك لما فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ومن محضورات الإحرام لبس الرجل والقميص والبرامس والثراويل والعمائم والخفاف هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا الثراويل ولا البرامس ولا العمائم ولا خفاف إلا من لا يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لا يجد عليه فليلبس ومن لم يجد عليه فليلبس وما كان بمعنى هذه المحضورات فهو مثلها الكوت والفنيلة والصدرية والغطرة والطاقية والمشلة كل هذه بمعنى المنصوص عليه فيكون لها حكم المنصوص عليه وعما لنفس الساعة والخاتم والكمر وسماعة الأذن ونظارة العين والكمر الذي تكون فيه الفلوس وما أشبهها فإن ذلك لا تقل في المنهي عنه لا بالنص ولا بالمعنى وعلى هذا فاجوز للمحرم أن يلبس هذه الأشياء واليؤلم أن كثيرا من العامة تهموا من قول أهل العلم إن المحرم لا يلبس المخيط أن المراد بالمخيط ما فيه خياطة ولهذا ولهذا تجدهم يسألون كثيرا عن لبس الكمر المخيط وعن لبس الإزار أو الرداء الملقع وعن لبس النعال المخيطة وما أشبه ذلك ظن منهم أن العلماء يريدون بلبس المخيط لبس ما كان فيه خياطة والأمر ليس كذلك وإنما مراد العلماء لذلك ما يلبس من اكتباب المفصلة على الجسم على العادة المعروفة وتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص والسرويل إلى آخره يتبين لك أن الإنسان لو تلفث بالقميص بدون لبس فإنه لا حرج عليه فلو جعل القميص إزارا لفه على ما بين سراته ورقبته فإنه لا حرج عليه في ذلك لأن ذلك لا يعد لبسا للقميص ومن المحرمات في الإحرام تغطية الرجل رأسه بملاصف معتاد كالطابية والعمامة والغطرة فأما تضليل الرأس الشمسية أو سقط السيارة أو بثوب يرفعه بيديها الرأسه فهذا لا بأس بي لأن المحرم تغطية الرأس لا تضليله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه من حصين رضي الله عنها قالت رئيس النبي صلى الله عليه وسلم راكبا وأسامه وبلال أحدهما آخذ بسطام ناقته والثاني راشر ثوبه أو قالت ثوبا يضلله به من الحر حتى رامى جمرة العقبة لا يحكم على المحرم لأن يحمل عفشه على رأسه لأن ذلك لا يراجل التغطية وإنما المراج به الحمد ومن محطورات الإحرام أن تنتقد المرأة أي تضع النقابة على وشيها من النقابة لباس الوجه وقد نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتقد وهي محرمة فالمشروع للمرأة في حال الإحرام أن تكشف وجهها إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها فإنه يجب عليها أن تستر الوجه وفي هذه الحال لا بأس أن يلاصق السافر بشرتها ولا حرج عليها في ذلك ومن محضورات الإحرام نبس القفاتين وهما زوارب اليدين وهذا يشمل الرجل والمرأة فلا تلبس المرأة القفاتين في حال الإحرام وكذلك الرجل لا يلبس القفاتين لأنهما لباس فهما كالخفتين بالنسبة للرجل بالنسبة للرجل قلتم شيخ حمد أنه لا يسر لا يضع على رأسه ملاصق كالغطرة والطاقية هل يشمل أيضا لو وضع قطعة ورق أو كنتون أو مثلا بطانية على رأسه أين نعم نعم يشمل هذا ولهذا إذا احتاج إلى تضليل رأسه فلنرفع هذا على رأسه قليلا حتى لا يباشره نعم أيضا قمتم بالنسبة لمرأة أنها لا تلبس البرقع ولكن إذا حضرها النقاب النقاب وهو البرقع طبعا لا النقاب غير البرقع إذا نريد تفصيل لأنها ما أفهمه أن النقاب هو البرقع البرقع أخص من النقاب لأن النقاب خمار مهتاد يتدل من خمار غأسها ويفتح لعينيها أما الضرق فإنه قد فصل بالوجه خاصه نعم وغالبا يكون فيه من التجميل والنقوش ما لا يكون في النقاب لكن هل يجوز المرأة أن تلبسه لا يجوز لأنه إذا منعت من النقاب فلنقضيها بأولي نعم أيضا قمتم إلى حضر الرجال فإنها تستر وجه هل تستر وجهها بالنقاب أم بمثلا شيء لا لا بغير النقاب تستره بشيء ليس بنقاب ولا برقع تغطيه تغطيه كامل نعم أيضا بالنسبة لهذه المحبورات التي ذكرتم فصلتم في الجماع وذكرتم أن يترتب عليه خمسة أمور لكن بقية المحبورات ما ذكرتم من الحكم من لا بس شيئا من هذا نعم نذكره إن شاء الله حلاله أما الصيد فقد بيّن الله سبحانه وتعالى ما يترتب عليه فقال وَنَ قَتْلَهُ مِنْكُمْ مُتْعَمِّلًا فَتِذَاءُ النِّثْمِ مَا قَتْلِ مِنْ النَّعم يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْمٌ مِنْكُمْ حَدٍّا بالا والكعبة أو كطارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام فإذا كان هذا الصيد مما له مثل من النعم أي من الإبل أو البقرة والغلم فإنه يذبح مثله في مكة ويتصدق به على الفقراء أو يجعل ببل المثل طعاما يشترى ويوزع على الفقراء أو يسوم عن كل طعام عن إطعام كل مسكين اليوم هذا إذا كان له مثل أما إذا لم يكن له مثل فإن العلماء يقولون يخير بين الإطعام والصيام فيقوم الصيد لدراهم ويطعم ما يقابل هذه الدراهم الفقراء في مكة أو يسوم عن إطعام كل مسكين اليوم هذا في الصيد لا في حلق الرأس وأظن أنني نسيته عند عدد المحضورات في حلق الرأس بين الله عز وجل أن الواجب هدية من صيام أو صدقة أو نسو يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام وأن صدقة إطعام ستة مسكين لكل مسكين نصصا وأن النسو شاءت من يربحها وهذه الشاءت توزأ على الفقراء وحلق الرأس حرام إلا لمن تأذبه الشاعر كما سنتعرض له إن شاء الله إذن نتوقف عند هذا القدر على أن نكمل محضورات الحرام في اللقاء القادم إن شاء الله شكرا أن أذهبكم الله بهذا الشيخ محمد في لقائنا الماضي كان عن محضورات الإحرام وعددتم علينا محضورات الإحرام وفصلتم في الجماع وفي الصيد وأيضا في تغطية الرأس في حلق الرأس نود أيضا أن نكمل في هذا اللقاء ما الذي يجب على من ارتكب محضورا من هذه المحضورات الحمد لله رب العليم وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آبه وأصحابه أجمعين اللهم رسول ذكرنا فيما سبق ما يجب في فعل محضورات الإحرام ذكرنا جزاء الصيد وذكرنا ما يجب في الجماع أيضا وذكرنا ما يجب لحلق الرأس وأنه فدة من صيام أو صدقة أو نسك والصيام بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صيام ثلاثة أيام والصدقة بأنها إطعامه ستة مساكين لكل مسكين نصف صاء والنسك تبح شات وهذه الشات وزى الفقراء ولا يبقى منها شيء لأنها وجبة جبرانا للنسك حيث انتهك الإنسان فيه ما حاوم عليه فيه وهذه الفدية تسمى عند أحل العلم فدية الأداء لأن الله تعالى ذكرها في ذلك حيث قال فمن كان يكون مريضا أو به أدم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة للنسك قال أهل العلم وهي واجبة عن فدية الأداء واجبة في كل محظور من محظورات الإحرام ما عدا الجماع قبل التحلل الأول في الحد وجزاء الصيد لأن في الأول بدنة وفي الثاني المثل أو ما يقوم مقابل فكل المحظورات عندهم ما عدا ما ذكرنا كل المحظورات التي فيها فدية فديةها فدية الأداء دخل في ذلك لبس القميص والسراويل والبرانس وما أشبهها وتغذية الرأس للرجل تغذية الوجه المرأة والطيب والمباشرة وما أشبهها ذلك هكذا قال أهل العلم في حال المحظورات إذ ما طيب إذا عرفنا حكم الارتكب محظورا بالنسبة لعلى المحظورات هذا بالنسبة إذا كان عالم لكن ما حكمه إذا ارتكب محظورا بالنسبة لعلى المحظورات ناسيا أو جاهدا نعم الجواب على هذا أن نقول محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام نعم منها ما لا فدية فيه أصلا ومثل له العلماء بعقد النكاح والخطبة خطبة النكاح قالوا إن هذا لسه فيه فدية ومنها ما فدته فدية فدية الأذى ومنها ما فدته بدلة ومنها ما فدته جزء وكل شيء فيه فدية فإن فاعله لا يخلو من ثلاث حالات مما أن يفعله عالما ذاكرا مختارا وفي هذه الحال ترتب عليه الإثم وما يجب فيه من الفدية وإما أن يفعله متعمدا عالما مختارا لكن لعذر فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية مثل أن يحفق رأسه لأذى أو شبهه فمتعمدا عالما ذاكرا فإنه يجب عليه الفدية ولا إثم عليه لأنه ماذور وإما أن يفعل هذه المحفورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فهذا ليس عليه شيء لا إثم ولا فدية أيا كان المحفور يومي قوله تعالى ربنا لا تؤخرنا لنسينا وأخطأنا وقوله وليس عليكم تناهر فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد حلوبكم وقوله تعالى في جزاء الصيد ومن قتلهم منكم متعمدا فجلاء مثل ما قتل من النهم فإذا اشترضت العمدية في جزاء الصيد مع أن قتل الصيد إطلاف فما عداه من ذا بعولا وعلى هذا فنقول إذا فعل أحد شيئا من هذه المحفورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء لا إثم ولا فدية ولا يفسد نسكه ولا يتعلق بذلك شيء أصلا حتى ولو كان الجمال اي نعم ولو كان الجمال طيب الشيخ الحمد ما حكم استبدال المحرم لباس الإحرام تبديل المحرم لباس الإحرام بثوب يجوز لبسه في الإحرام لا بأسنة لا سواء فعله لحاجة أو لضرورة أو لغير الحاجة ولا ضرورة فأما فعله للضرورة فمثل أن يتنجس ثوب الإحرام وليس عنده ما يغفله به فهنا يضطر إلى تبديله بثوب طاحر لأنه لا يمكن أن تصحر منه صلاة إلا بثاب طاحر ومثال الحاجة أن يتوسخ ثوب الإحرام ويحتاج إلى غصر فهنا يخلقه ويلبس ثوبا ويلبس ثوبا آخر لما يجوز لبسه في الإحرام ومثال ما لا حاجة لخلعه ولا ضرورة أن يبدو للإنسان أن يغير لباس الإحرام بدون أي سبب فله ذلك ولا حرج عليه نعم نعم نعم كثير من الناس يرى أن يقول لا حرج عليه إذا غيره لما يجوز لبسه نعم اترفه مثلا في المحرم أو ممنوع من المحرم إذا رأينا أنه لا يحلم مثلا لا يقلم الغارة أو لا كذا إلى آخره لكن هل يجوز له أن يعتصل من أجل النظافة المحرم يجوز له أن يعتصل من أجل النظافة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقتصل وهو محرم ويجوز للمحرم أن يغير ثياب الإحرام إذا ثياب أنضف منها أو أجد ويجوز له أيضا أن يترفه بالكنديشن وشبهام وغيرها من أساب الراحة وأما قول بعض الإهل العلم أنه لا يجوز له أن يقلم عفارة وقاسوه على حلق شعر الرأس بجامعة ثرفه فهذا أمر ينظر فيه وليس محل إجماع من أهل العلم طيب بالنسبة للمحرم والنبات الذي ينبد في مكة القرم في الحرام ما حكم قلع هذا النبات أو تعرض له شيء من الأتلاف النبات والشجر لا علاقة للإحرام بهما لأن تحريمهما لأنهما لا يتعلق بالحرام وإنما يتعلق بالمكان بالحرم فما كان داخل عميال الحرم فإنه لا يجوز قطعه ولا حشه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة إنه لا يختلق لها ولا يغضر شوقها فقطع شجرها وحشيشها حرام على المحرم وغيره وأما ما كان خارج الحرم فإنه حلاب للمحرم وغير المحرم وعلى هذا فيجوز للحجاج أن يقطعوا الشجر في عرفة ولا حرج عليه في ذلك ولا يجوز لهم أن يقطعوا الشجر أو الحشيش في مزدلفة وفي ميناء لأن مزدلفة وميناء داخل الحرم ويجوز للحجاج أن يرعوا البساطة على الأرض ولو كان فيها عشاء إذا لم يقصد بذلك إثلاف الحشيش الذي تحته لأن تلفه حلائذ حصل بغير قصد فهو كلام كما لو مشى الإنسان في طريقه وأصاب همامة أو شيئا من الصيد بغير قصد منه فإنه ليس عليه في شيء فرمى الشيخ محمد في لقاءاتنا الماضية تحدثتم عن الإحرام والتبتع على صفة خاصة وذكرتم صفته وإذا جاء إلى البيت وطافة تحلل من العمرة وهنا ثم يبقى في مكة إلى أن يأتي يوم التروية نريد أن نعرف متى يحرم للحج في يوم التروية ومن أين يحرم يحرم للحج في يوم التروية وهو يوم الثامن من الحجة يحرم للحج من مكان الذي هو نادر فيه ويحرم ذحا ويذهب إلى ميناء ويصل به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما أصدفنا ذلك في بيان خطة الحج لكن هل يجب المحرم في يوم التروية أن يطوف بالبيت أو يحرم بالبيت؟ لا يزم لا يزمه أن يطوف بالبيت ولا أن يحرم من البيت ولا يسلم له ذلك أيضا لأن الصحابة الذين حلوا من عمرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من مكانهم ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى البيت ويحرم منه أو أن يطوف وقف الإحرام عرفنا الشيخ محمد في صفة الحج أن الحج يخرج إلى ميناء يوم التاسع من الحجة بحرم لكن لو لم يدرك الوقوف بعرفة إلا متأخر فما حكم فأولا عرفنا أن الأسان في يوم الثامن يخرج إلى ميناء ويبقى بها إلى صباح يوم التاسع ثم يذهب إلى عرفة لا فلو أن الحاد لم ينزل في ميناء في الوم الثامن وذهب إلى عرفة رأسه هذا السؤال أيضا أن يرد لا فهل نصح حده وجوط على ذلك نعم نصح حده لذليل حديث عدث من غرر صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معه صلاة الفجرة المزدلتة سأله فقال يا رسول الله إني أتعدت نفسي واكلة راحلتي فلم أدع جبلا إلا وقفت عنده فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما شهد صلاة نهاره ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقف تذهبه وهذا يدل على أنه لا يجب أن يبقى الحاد في ميناء في اللوم الثامن وليل التأثير وأنه لو ذهب إلى عرفة رأسا لكان حجه صحيح لكن الأفضل أن يبقى في ميناء من ذوحة اللوم الثامن إلى أن تضع الشمس من اللوم التأثير نعم وأن نصره لكم الذي سأتم عنه وهو أنه لو لم يقف عرفة إلا بعد الغروب هكذا لا أقول لا مثلا لا أذهب إلى عرفة مبكرا نعم إذا لم يذهب إلى عرفة مبكرا ووقف بها طبل أن يطلع الفجر يوم الإيد فقد تم حجه نعم يعني ينتهي الوقوف بعرفة بطلع الفجر يوم الإيد شكرا أن نتعب لكم الله بهذا الشيخ الحمد في أول لقائنا هذا نود أن نعرف متى يبدأ الوقوف منذلفة ومتى ينتهي وما حكمه الحمد لله رب العلمين وعصلي وسلم على نبيل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الوقوف منذلفة الذي يعدر عنه أهل العلم بالمبيس منذلفة يبتدئ من انتهاء الوقوف بعرفة ولا وصف قبله فلو أن حاجا وصل إلى منذلفة في أثناء الليل قبل أن يقف بعرفة فوقف في منذلفة ثم ذهب إلى عرفة ووقف بها ثم نزل من عرفة إلى منا فإن وقوفه بمذلفة غير مستبر يقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فذكر الله أن يمسي الحرام فجعل محمد ذك الله أن يمسي الحرام أو وقت ذك الله أن يمسي الحرام بعد الإفادة من عرفة فيبتدئ المكت في مذلفة من انتهاء الوقوف بعرفة ويستمر إلى أن يصلي الإنسان الفجر ويقف قليلا إلى أن يصر جدا ثم ينفرس إلى منا ولكنه يجوز لمن كان ضعيفا لا يستطيع ومزاحمة الناس في الرمي أن يدفع من مذلفة في آخر الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدنى لذبعاته من أهله أن يدفعوا في آخر الليل وكانت تسمعوا بنت عرفة رضي الله عنها فارقوا بغربا القمر فإذا غرب دفعت وهذا أحسن من التحديد في نصف الليل لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مواسط للقواعد وللك أنه لا يجعل حكم الكل للنصف وإنما يجعل حكم الكل للأكثر والأغلب وبها لا نعرف أن قول من قال من أهل العلم إنه يكفي أن يبقى في مذلفة بمغتار صلاة المغرب والعشاء ولو قبل المتصف الليل قول مرجوح وأن الصواب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثاله وفي ما أدن فيه نعم لكن شخص حمد متى ينتهي الوقوف مذلفة بحيث أن الحاج لو أتى لا يعتبر واقل بها نعم أظاهر حديث الورث من مغرف رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من شهد صلاة النهائي ووقف معنا حتى ندفع أن الإنسان لو جاء مذلفة بعد طلوع الفجر وأدرف صلاة الفجر بغلس الوقت الذي صلىها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئ ومعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لابد أن يدرك جزءا من الليل حيث يعطي إلى مذلفة قبل طلوع الفجر نعم الشيخ حمد ذكرتم في صفة الحج الأعمال التي يقوم بها الحاج يوم النحر ولا داعية أيضا لتقاريع هنا لكن أيضا أشرتم إلى أنه يبيت بميناء لكن ما حكم هذا المبيت في ميناء ذكرنا لما سبق أنه من واجبة الحد نعم وأن المعروف عند أهل العلم أن من ترك واجب من واجبة الحد فعليه فدية لبخشات تذبح في مكة وتوزع على فقرائها نعم أيضا نحن نرى الكثير أو إن شاء الله ليس الكثير لكن نرى بعضا من الناس يقلون من البقاء في ميناء ويخرجون خارجها ولا يأتون إليها إلا ساعات محدودة فما هو المقدار الكافي للبقى في ميناء أو المبيت في ميناء المشروع للحاد أن يبقى في ميناء طول الوقت هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإنسان لم يتغرب عن وطنه ولم يتجش من المشاق إلا بأداء هذه العبادة العظيمة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي من بلده إلى هذا المكان ليترفته ويسلك ما هو الأيسر مع مخالفته لهذه النبي صلى الله عليه وسلم فالمشروع في حق الحاد أن يبقى في ميناء ليلا ونهارا ولكن مقترى قواعد فقهاء أو مقترى كلم فقهاء أن الواجب أن يبقى في ميناء معظم الليل في الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة وأما بقية الليل والنهار جميعه فليس بواجب عندهم أن يمكت في ميناء ولكن ينبغي اللسان أن يتقيل بما جاء في السنة وأن يبقى في ميناء ليلا ونهارا والمسألة ما هي إلا يومان فقط بالإضافة إلى يوم العيد بل يوم النصف وزيادة يسيرة معي يوم العيد أيضا الحاج وهو يبقى عليهم أيام في ميناء الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لا يريد أن يتعجب فما هي الآداب التي ينبغي أن تحلى بها المسلم في أثناء بقائه في ميناء الذي ينبغي أن ينتهي زهر الفرصة التعرض على أحوال المسلمين والوثقاء بهم وإستاء نصحي إليهم وإرشادهم وبيان الحق المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ينصرف المسلمون من حجهم وهم قد ذاتوا هذه العبادة ونهلوا من العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا كان لا يحسن لغة من يخاطب فإنه يجعل بينهم وبينهم ترجمانا يكونوا أمينا عارفا باللغتين المترجم منها وإليها عارفا بموضوع الكلام الذي يتكلم فيه حتى يترجم عن بصيرة وفي ثقة وأمان وينبغي كذلك في هذه الأيام أن يكون أحريصا على التحلم في محاسم الأخلاق والأعمال من إعانة المستعين وإضافة الملهوف ودلالة الضائر وغير ذلك مما هو إحسان إلى الخلق فإن الله سبحانه وتعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المسلمين ويقول جل وعلا إن الله أمر بالعزي والإحسان وإتاءة القربة ولا فيما في هذه الأماكن المفضلة فإن أهل العلم يقولون إن الحسنات تضاعف الزمان والمكان الفاضي لا بعض الناس يقضي هذه الأيام في منا إما بالإتماع إلى الملاهي أو أيضا بالتفكر في الحديث في الناس فما حكم هذا العمل هذا العمل محرم في حال الحج وغير الحج فإن الأغاني المصروبة في آلات العز من الموسيقى والعود والرباب وشبهة محرمة في كل زمان وفي كل مكان لما ثبت في صحيح البقاري من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول إن أقوام من أمتي يستحلون السرع والحديث والخمر والمعازف قال العلماء والمعازف أهلات الله لا يستحلون السرع والمعازف أهلات الله وكذلك التفكر بأعراض الناس والسخية بهم ونحو ذلك مما يحدث في موسم الحج وغيره هو حرام سواء كان في موسم الحج أو في غير موسم الحج وسواء كان في مكة أم في غير مكة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا أسخر قوم من قوم أساء يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساءنا أساء يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتفأ أولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا يشتنبوا كثير من الظن إن بعض ظن إثم ولا تجسسوا ولا يقتب بعضكم بعضا أي حب أحدهم أن يأكل لحم أخيهم أيثا فكرهتموا واتقوا الله إن الله تم أبو الله في أيام التشريق ترمى الجمار الثلاث في يومين أو ثلاثة أيام فما الحكمة من رمي هذه الجمار بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفى والمروه ورمي الجمار لإقامة بك الله وفي رمي الجمار أيضا تحقيق لعبادة الله عز وجل فإن الإنسان يرمي هذه الجمار وهو لا يعرف حكمة بينة برميها وإنما يفعل ذلك تأبد لله وذكرا له وكذلك يرمي هذه الجمارات اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه رماها وقال يتأخذ عني مناسك ايضا بالنسبة للجمار لقد أن تذكروا لنا صفة رمي الجمار إن ذكرتموها في صفة الحج لكن هيئة التي يرمي بها التي يرتبعها الحاد عند الرمي مثلا عند الزمرة الأولى الذي ينبغي الحاد إذا ذهب إلى رمي جمعة العقبة أن يكون ملبيا فإذا شرع في الرمي قطع التلبية هذا في رمي جمعة العقبة يوم العيد أما في رمي جمعات ثلاثة فينبغي أن يذهب بسكينة وخضوع وخشوع لله عز وجل وإنكبر في مسيره الحسن لأن الجام التشريق الجام أكل وشوب وذكر الله عز وجل ومن ذكر الله تعالى التكبير فإذا ذهب مكبرا فهو حسن لأن التكبير هنا مطلق ولكنه لا يعتقد أنه مشروع من أجل الذهاب إلى رمي إنما يعتقد أنه مشروع مطلق أما ذهبه بخشوع وتعظيم الله فهذا أمر مطلوب ولهذا يكبر الإنسان الله عز وجل عند أغمي كل حصار لكن هل هناك أدعي حلد عند الرمي جمعات؟ فإنما ذكرنا أنه إذا رمى الجمعات الأولى تقبل القبلة ورفع يديه وقام يدعو دعاً طويلة وكذلك بعد رمي الجمعات الوسطى وأما بعد رمي جمعات العقبة فهلا يقبل وهل هناك رمي مخصوص؟ هل هناك دعا مخصوص؟ ليس هناك دعا مخصوص مخصوص فينا عالم طيب شخص حمد هل تلزم الطهارة لرمي الجمعات؟ لا الطهارة لا تلزم في أي منسك من منسك الحد إلا الطوار في البيت فإنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت لقيل النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة تتعلمات الحاج ويرأى أن لا تطوف بالبيت لا طيب ما حكم رمي أو ما حكم غسل الجمعات؟ أو حصاء الجمعات؟ لا يغسل بل إذا غسل الإنسان على سبيل التعبد من الله كان هذا بدأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الشيخ الحمد في بداية هذا اللقاء نود أن نعرف حكم من نسي شيئا من أشواط الطواف أو السعي الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا نسل إنسان شيئا من أشواط الطواف والسعي فإن ذكر قريبا أتم ما بقي عليه فلو طاف ستة أشواط في البيت ثم انصرف إلى مقام إبراهيم ليصلي وفي أثناء مصلافه ذكر أنه لم يطف إلى ستة أشواط فإنه يرجع من الحجر الأسود ليأتي بالشوط السابع ولا حرج عليه أما إذا لم نذكر إلا بعد مدة طويلة فإن كان الطواف طواف نسك وجب عليه أعدد طواف من جديد لأن طوافه الأول لم يصح بكونه ناقص ولا يمكن بناء ما تركه على ما سبق لطوم الفصل بينهما فيستأنف الطواف من جديد وهكذا نقول في السعي إنه إذا مس شوطا من السعي فإن ذكر قريبا أتى بالشوط الذي نسله وإن طال الفصل استأنفه من جديد هذا إذا قلنا إن الموالاة في السعي شرق أما إذا قلنا إنها يسر بالشرق كما هو قول بعض إهل الإلم فإنه يأتي بما نسي ولو طال الفصل ولكن الأحواط الأحواط يبدأ بالسعي من جديد إذا طال الفصل لأن ظهور كون الموالاة شرقا أبلغ من عدم كونها شرقا ثم لأقيمة السلاة وهو في الطواف أو السعي فإذا أقيمة السلاة وهو توافق في السعي فإنه يدخل مع الجماعة وإذا انتهت السلاة أتم الشرق من حيث وقع ولا يزمه أن يأتي به من أول الشرق فإذا قدر أنه أقيمة السلاة وهو في منتصف الشرق الثالث من السعي فليقف مكانه ونصل ثم إذا سلم الإمام أتم السعي من مكانه وإن لم يكن حوله أحد يصلي معه من مسعى فإنه يتقدم ويصلي حيث يجد من يصافه فإذا سلم من الصلاة خرج إلى المسعى وأتم من المكان الذي قطعه منه ولا يزمه أن يعدى الشوق من ابتدائه وهكذا نقول في الطواف لو يقين في الصلاة وأنت بحذاء الحجر من ناحة الشمالية مثلا فإنك تصلي في مكانك فإذا انتهت الصلاة فأتم الشوق من المكان الذي وقفت فيه ولا حاجة أن تريد الشوق من الحجر الأسود لا لكن هل يلزمه قطع الطواف أو سعي للصلاة أو يجهده إذا كانت الصلاة فريضة يجب عليها أن يقطع الطواف والسعي ليصلي لأن صلاة الجماعة واجبة وقد رخص للإنسان أن يقطع سعيه من أجلها فيكون فروجه من السعي أو الطواف فروجا مباحا ودخوله مع جماعة بحولا واجبا فيجب عليه أن يدخل مع جماعة أما إذا كانت الصلاة نافلة كما لو كانت ذلك في قيام الليل ترويح رمضان أما يأثن عظفا أنه لا يقطع السعي أو الطواف من أجلها لكن الأفضل أن يتحرأ فيجعل الطواف بعد القيام أو قبله وكذلك حساس لألا يفوت نفسه فضيلة قيام الليل مع الجماعة إذا أدنا للصلاة وهو المسعى بين الصفا والمروة وهو على عيد طهارة لأن عرفنا منكم أنه يجوز يسعى بدون الطهارة فهل يجوز له أن يخرج خارج البيع الحرم ليتوضع ويرجع ويسلم عن الناس ليك من طوافه نعم لا بد أن يخرج إذا المرأة هو يتوضع ويصلمها الجماعة وفي هذه الحال إن كان الفرس طويلاً كان في السعي وإن كان قصيراً لم يستعني فإذا قدر أن المرأة قليلاً من المسعى ولم تسوعب وقتاً وأنه من حين جاء وقيمة الصلاة فهذا زمن قليل فليكم الضواء السعي وأما إذا كان الزمن طويلاً بأن تكون المرأة فعيدة بحيث يكون الفاصل بين عجلاء السعي فاصلاً طويلة فإنه يوجد السعي من أوله نعم في أثناء الطواف يشاهد بعض الناس والقلة من الناس جداً يتمسحون بحيطان كعبة وكسوتها وبالمقام والحجر فما حكم ذلك العمل هذا العمل يفعله الناس يريد به التقرض إلى الله عز وجل والتأبد له وكل عمل تريد به التقرض إلى الله والتأبد له ونسبه أصل في الشرع فإنه بدعة حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إياكم لمهتتات الأمور فإن كل بدعة غلالة ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح سوى الرقم اليماني والحجر الأسود وعليه فإذا مسح الإنسان أي رقم من أركان الكعبة أو جهة من جهاتها غير الرقم اليماني والحجر الأسود فإنه يعتبر مبتدعاً ولما رأى عبد الله عباس رضي الله عنه معاوية النبي سكيان رضي الله عنه يمسح الركنين الشماليين نها فقال له معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهتوراً فقال المعباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسود الحسنة وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين لأنه رقم الماني والحجر الأسود فراجع مهاوية رضي الله عنه إلى قلب من أباس لقلبه تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسود الحسنة لعنى ومن باب أولى في البدعة ما نفعله بعض الناس من التمسح بالمقام إبراهيم فإن ذلك لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمسح في أي جهة من جهة المقام وكذلك من يرد بعض الناس من التمسح بزمزم والتمسح بأعمدة الرواق وغير ذلك من ما لم يرد أعمدة عليه الصلاة والسلام فكله بدعة وكل بدعة غلالة لكن أيضاً الذين يتمسكون بعسطار الكعبة ويدعونا طويلاً هؤلاء أيضاً عملهم لا أصل له في سند يرغى بدعة ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يبين لهم هذا وأنه لسى مهد النبي صلى الله عليه وسلم وأما الالتزام بين الحجر الأسود وغير الكعبة هذا قد ورد عن الصحابة رضي الله عنه وعنه ولا بأس به لكن مع المزاحمة والضيق كما يشاهد شهر اليوم لا ينبغي الإنسان أن يفعل ما يتأذى به أو يغيره في أمر لسى من الواجبات لكن الانتزام هل هو تعلق بهذا الجزء من الكعبة الذي بين الحجر الأسود والبيت أم أنه وقوف ودعاء لا ووقوف وإصراق يوسقون سانديه وذراعيه ووجهه خده على هذا الجزء نعم نعم نعم أنت ذكرتم أيضا أنه لا يجوز التبسح لزمزم أو شيء منها لكن ما هي خصائص ماء زمزم؟ الخصائص مع زمزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وأن الإنسان لا شربه لعطش ضوي وإن شربه لجوع شبع فهذا من خصائصنا هل من خصائص مكة أو الكعدة التبرك بأحجارها أو آثارها؟ فهذا ليس من خصائص مكة أن يتبرك الإنسان بأحجارها أو أحجارها بل إن من خصائص مكة الناب رؤداء أشجارها ولا يحشي حشيشها لما هي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا الإذخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء لأنه يكون للبيوت والقيون الحدارين وكذلك اللحت في القبر فإنه تسد به الشقوق اللبنى فعلى هذا فنقول إن حجارة الحرم أو مكة ليس فيها شيء يتبرك به التمسح به أو قنفره إلى البلاد أو ما أشبه نعم أيضا أطلق على جبل عرفة جبل الرحمة فما حكم هذه التسمية وهلها أصل هذه التسمية لا أعلم أنها أصلا من السنة أي أن الجبل الجبل اللي في عرفة الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم يسمى جبل الرحمة وإن لم يكن له أصل من السنة فإنه لا يمكن أن يطلق عليه ذلك ولمين أطلقوه عليه أطلقوا عليه هذا الرسم لأنهم لاحظوا أن هذا الموقف موقف عظيم يتبين فيه مغفرة الله تعالى ورحمته من واقفين بعرفة فسموه بهذا الاسم والأولى أن لا يسمى بهذا الاسم لم يقع جبل عرفة أو الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه هذا نعم الشيخ الحمد ينتزل بعض الحجاب زيارة هذا الجبل قبل الحج أو بعده ويصلون في أعلى فما حكم زيارة هذا الجبل وما حكم الصلاة فيه حكمه كما يعلم لنا القاعدة الشرعية بأن كل من تعبد لله تعالى بما لمشاه الله فهل ممتده أولا من هذا أن نقصت هذا الجبل بالصلاة عليه أو عنده واتمسح به وما أشبه ذلك لما يثاله بعض العامة بدأ ينكر على ثائرها ويقال له إنه لا خصيفة بهذا الجبل إلا أن يقف الإنسان يوم عرفه عنده عند الصخرات كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك عند الصخرات وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موت وبناء على ذلك فلا ينبغي أيضا أن يشق الإنسان على نفسه يوم عرفه يذهب إلى ذلك الجبل وربما يضيع عن قومه ويتعب بالحر والعطش ويقوم بهذا آثما هيتشق على نفسه في أمر لم يجبه الله عليه لا أيضا بخصوص هذا الجبل كثير من الناس في يوم عرفه يستقبلون الجبل ويستجبرون الكعدة وحكم هذا العمل ومحكم رفع الأيدي والدعاء إليه نعم المشروع اللي يوقفين بعرفه حين ينشغلون بالدعاء والذكر أن يتجهوا إلى القبلة سواء كان الجبل خوفهم أو بين عيديهم وليس استقبل القبلة مقصودا لذاته وإنما استقبله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان بينه بين القبلة لأن موقف الرسول عليه الصلاة والسلام كان شرقيا الجبل عند السحرات فكانت استقبل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجبل غير مقصود وعلى هذا فإذا كان جبل خلفك إذا استقبلت القبلة فاستقبل القبلة ولا يظرف أن يكون جبل خلفك وفي هذا المقام أي مقام الدعاء في عرفه ينبغي الإنسان أن يرفع يديه وأن يبادغ التضرع إلى الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وهو رافع يديه حتى أن خطام نائقته لما سقط أخذه هذه الصلاة والسلام بيده وهو رافع اليد الأخرى وهذا يدل على استحتاب رفع اليدين في هذا الموضع وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا شكرا لنا ثابقوا من الله شيخ محمد هناك مواقف يقفها الحجاج وأمور يفعلونها في الحج وهذه المواقف الأمور رقعوا فيها أخطاء ولعله من الترتيب أن نبدأ في الإحرام وما يقع فيه من أخطاء إذا كان هناك أخطاء ترونها ذلك الحمد لله رب العين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فقبل أن يجيب على هذا السؤال أحب أن يضين أن كل عبادة لا بد لقبولها من شرطي الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يقصر الإنسان بعبادته التعبل لله تعالى وابتغاء ثوابه ومرضاته فإن هذه هي الحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم فراهم ركعا سجلا يبتون فضلا من الله ورهوانا وقال تعالى وَلَيْنَ صَبَرُوا فِغَاءَ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَةِ وَأَنْفَقُوا مَلَقُوا مَلَقُوا مَا فِسَرُوا عَلَانِهِ وَيَدْرُونَ بِالْحَسَنِ تَسْيَئَةِ وَلَائِكَ لَهُمْ أَقْبَى الدَّارِ جماعة عدل يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم أقبى الدار وَلَقَيْرِهِ تعالى وَمَعُمُّوا إِلَّا لِيَابُدُ اللَّهِ مُخْرِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَنَفَاءُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِنْزِ زَكَاةَ وَذَرِكَ دِينُ قَيِّمًا وَلَقَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَقَيْرِهِ صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تعالى أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو شركه ولقوله صلى الله عليه وسلم لسابدنا النبي وقاص رضي الله عنه إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجل الله إلا وجدت عليها والآيات والحديث في هذا المعنى كثيرة جدا كلها تفيد أن أساس العمل الإخلاص لله عز وجل وعما المتابعة لرسول الله صلى الله وسلم فهي أيضا شرط لصحة العمل لقوله تعالى وَأَنْنَهَا الْصِرَادِ مُسْتَقِيمَ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا الْصُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وعن سبيله ذلك وصاكم به إلا عليكم تبتقون ولقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويعفر لكم ذنوبكم والله رفور رحيم ولقوله تعالى وما أعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا يسعره عمرنا فهو رب وفي لفظ من أحتهد في أمرنا هذا ما لس منه فهو رب ولقوله صلى الله عليه وسلم إياكم من محتثات الأمور فإنكم لبدأ الضلالة والآلات والحديث ذات المعامة كثيرهم جدا أيضا وبناء على ذلك فإن كل من تعبد لله تعالى عبادة غير مكتصف فيها فإنها باطلة بفقد الإخلاص منها وكل من تعبد لله تعالى بشيء يقصد به التعبد ولم يرد به الشرع فإن ذلك مردد عليه بعدم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبناء على هذه القاعدة العظيمة أنه من شرق العبادة أن تكون خالصة الله موافقة لشريعته موافقة لشريعته وهي التي تتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هناك أخطاء يفعلها بعض المسلمين في عباداتهم وما دمنا نتحدث في موضوع الحج وما دام السؤال الذي ورد منكم يطلب به بيان الأخطاء في الإحرام فإني أود أن أبين شيئا منها فمن ذلك ترك الإحرام من المقات فإن بعض الحجاج والأسهم القادمون بطريق الجو يدعون الإحرام من المقات حتى ينزلوا إلى جدة مع أنهم يمرون به من فوق وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم الموقيت لأهلها وقال هم لأهلهم ولمن أتى عليهم مغير أهلهم وثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما شك إليه أهل الزراق أن قرن المنازل التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل يجب جور عن طريقهم أي بعيدة ومائلة عن الطريق قال رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم وهذا يدل على أن محاذاة المقات كالمرور به والذي يأتي محاذاة للمقات من فوق الطائرة كالمار به فعليه أن يحرم إذا حاذى المقات لا ولا يجوز له أن يتعدى المقات لينزل في جدة ويحرم منها والطريق لتصحيح هذا الخطأ أن يتصل الإسلام في بيسه أو في المطار ويتأهد في الطائرة بلباس ثوب الإحرام وخلع ثيابه المعتادة فإذا حاذ المقات أحرم منه ألبى بما يريد أن يحرم به من عمرة أو حذر ولا يحل له أن يؤخر ذلك إلى جدة فإن فعل فقد أخطأ وعليه عند جمهور أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويزعها الفقراء لأنه ترك واجبا من الواجبات العمر الثاني مما يخطئ فيه بعض الناس أن بعض الناس يعتقد أنه لابد أن يحرم بالنعلان وأنه إذا لم يكن النعلان عليه حين الإحرام فإنه لا يجوز له لبسهما وهذا خطأ فإن الإحرام إن عليه لس بواجب ولا شر فالإحرام ينعقد بدون أن يكون عليه النعلان ولا يمنع إذا أحرم من غير الهدين لا يمنع أن يلبسهما فيما بعد هل هو أن يلبسنا عليه فيما بعد وإن كان لم يحرم بهما ولا حرج عليه في ذلك ثالثا بل رابعا أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يحرم بثياب الإحرام وتبقى عليه إلى أن يحل من إحرامه وأنه لا يحل له تبديل هذه الثياب وهذا خطأ فإن الإنسان المحرم يجوز له أن يغير ثياب الإحرام بسبب أو لغيسها إذا غيرها إلى شيء يجوز لبسه في الإحرام ولا فرق في ذلك بين الثجال والنساء وكل من أحرم بشيء من ثياب الإحرام وأراد أن يغيره فله ذلك لكن أحيانا يجب عليه تغيره كما لو تنجس بنجاسة لا يمكن غصبه إلا بخلعه وأحيانا يكون تغيره أحسن إذا تلوث تلوثا كثيرا بغير نجاسة فينبغي أن يغيره إلى ثوب نظيف أو إلى توب إحرام نظيف وتارث يكون الأمر واسع إن شاء أغير وإن شاء أبدل المهم أن هذا الإعتقاد غير صحيح وهو أن يعتقد الحاج أنه إذا أحرم جثوب لا يجوز له خلعه حتى يحل من إحرام والخامس أن بعض الناس يطبعون بالإحرام من حين الإحرام أي من حين عقب النية والإطباء أن يخرج الإنسان كاتبه الأيمن ويجعل طرفي الذداء على كاتبه الأيسر فنرى كثير من الحجاج إن لم يكن أكثر الحجاج يتبعون من حين أن يحرموا إلى أن يحلوا وهذا خطأ لأن الإطباء إنما يكون في طواف القدوم فقط في الطواف فقط لا يكون في السعي ولا في ما قد الطواف هذه من الأخطاء التي يخطئ فيها بعض الفجاج وتلا في هذا كله أن يدعوا هذه الأخطاء وأن يصححوا المسار على حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك أيضا خطأ يعني زائد على ما قلت وهو اعتقاد بعضهم أنه يجب أن نصلي ركتين عند الإحرام وهذا خطأ أيضا فإنه لا يجب أن نصلي إنسان ركتين عند الإحرام بل للقول الراجح الذي ذهب إليه أبو العباس شيخ السلام من تنية رحمه الله أنه لا يصنع للإحرام صلاة خاصة لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اقتصن الإنسان ولبستها بالإحرام أحرم بدون صلاة إذن إذا كان وقت صلاة مثل أن تكون صلاة الفريضة قد حان وقتها أو قارب وقتها وهريد أن يمكت في الموقات حتى يصلي فهنا الأفضل أن يكون إحرامه بعد صلاة أما أن يتعمد صلاة معينة للإحرام فإن القول الراجح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه هذا ما يحضر إلى الآن مما يخدم فيه الناس عند الإحرام نعم إذا انتقلنا من الإحرام وعند دخول الحرام فهل هناك أخطاء أيضا يقع فيها الحجاج وما هي نعم فيه أخطاء في الواقع تكون بعد المقات أو بعد الإحرام من المقات إلى الوصول إلى المسجد الحرام وذلك في التلبية فإن المشروع في التلبية أن يرفع الإنسان صوته بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أرفع أن أمر أصحابي أن أرفع أصواتهم بالإحلال يعني بالتلبية ونرى أفواج الحجي التمر بأعداد ضخمة لا نسمع أحدا يلبي فلا يكون للحج مظهر في ذكر الله عز وجل بل إنهم ينروا بك الأفواج وكأنهم لا ينطقون والمشروع للرجال أن يرفعوا أصواتهم بقدر ما يستطيعون من غير مشقة التلبية لأن الصحابة كانوا يفعلون هكذا في آية النبي صلى الله عليه وسلم امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما أشرنا إليه آنفا وخطأ آخر في التلبية أن بعض الحجاج يلبون بصوت جماعي فيتقدم واحد منهم أو يكون في وسط أو في الخلف ويلبي ثم يدفعونه بصوت واحد وهذا لم يرد عن الصحابة ربية الله عنه بل قال أن السلم مالك كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجة الوداء فمن المكبر ومن المهلل ومن الملبي وهذا هو المشهور للمسلمين أن ينبي كل واحد بنفسه وأن لا يكن له تعلق بغيره أما ما سألت عنه لأننا نترك سؤالنا إن شاء الله لنبدأ به الحلقة القادمة نظرنا أن الحلقة أو لقاءنا هذا قد انتهى الشيخ الحمد تحدثنا في لقائنا الماضي أو سألنا عن الأخطاء التي تقع في الحرام وأيضا في دخول الحرام ولكن تحدثتم أيضا عن التلبية الأخطاء التي تقع في تلبية أن الناس لا يرفعون بها صواتهم أو ينبون جبعير وهذا خلاف السنة بقي علينا أن نعرف أثابكم الله الأخطاء التي تأتي عند دخول الحرام الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من الأخطاء التي تكون من بعض الحجات عند دخول المسجل الحرام أولا أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يدخل الحاج أو المعتمر من باب معين في المسجل الحرام فيرى بعض الناس مثلا أنه لا بد أن يدخل إذا كان معتمرا من الباب الذي يسمى باب العمر وأن هذا أمر لا بد منه أو أمر مشروع ويرى آخرون أنه لا بد أن يدخل من باب السلام وأن الدخول من غيره يكون إثما أو مكروها وهذا لا أصل فللحاج والمعتمر أن يدخل من أي باب كان وإذا دخل المسجد فليقدم رجله لنا وليقل ما ورد في الدخول نساء للمساجد فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم أني اللهم اغفر لي ذنوب وافتح لي أبوا برحمتك ثانيا أن بعض الناس يبتدع أجلاتهم معينة عند دخول المسجد ورؤية البيت يبتدع أجلاتهم لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإدعو الله بها وهذا من البدأ فإن التعبد لله تعالى بقول أو فعل أو اعتقاد لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدأه وضلاله حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك شيء ثالث يخطئ فيه بعض الناس حتى من غير الحجات وهو أنهم يعتقدون أن تحية المسجد الحرام الطواف بمعنى أنه يسمى لكل من دخل المسجد الحرام أن يضوف اعتماد على قول بعض الفقهاء في ذلك في أن سنة المسجد الحرام الطواف والواقع أن الأمر ليس كذلك فالمسجد الحرام كغيره من المساجد التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولكن إذا دخلت المسجد الحرام للطواف سواء كان الطواف وطواف نسك طواف الأمر والحج أو كان طوافا تطوع الطواف تطوع كل أطوفة في غير النسك فإنك نجزئك أن تطوف وإن لم تصلي ركعتين هذا هو معنى قولنا إن المسجد الحرام تحية للطواف وعلى هذا فإذا دخلت لغير النية للطواف ولكن ينتظر على الصلاة أو لحرور مجلس العلم أو ما أشبه ذلك فإن المسجد الحرام في غيره يسمى فيها أن نسلي ركعتين قبل المجلس بعمر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إلى مهار الذي يحضرنا الآن في الناس عندهم مثل الحرام طيب إذا دخل الحاج أو المعتمر أو أيضا غيرهما في الحرام وأراد أن يطوف لا شك أنه وقع هناك بعض الأخطاء حبذا لو وبحتموها لنا وللأخبار المستمعين الأخطاء تقع في الطواف في الطواف أيضا أخطاء كثيرة تقاوم من بعض الفجار أو غير الفجار فمنها النطق بالنية عند عراد الطواف تجد الحاج يقف مستقبل الحجر إذا أرد الطواف فيقول اللهم أني نويت أطوف سبعة أشواط للعمرة اللهم أني نويت أن أطوف سبعة أشواط للحج اللهم أني نويت أن أطوف سبعة أشواط تقربا إليك وما أشبه هذا لا والتلفظ بالنية بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يأمر أمته به وكل من تعبد لله تعالى بأمر لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أمته به فقد اتلعى في دين الله ما لس منه فالتلفظ بالنية عند الطواف خطأ وبدعة وكما أنه خطأ من ناحة الشرق فهو خطأ من ناحة العقل فما الداري إلى أن تلفظ بالنية معان المنية بينك وبين ربك والله سبحانه وتعالى عالم بما في الصدوء وعالم بأنك سوف تطوف هذا الطواف وإذا كان الله تعالى عالم بذلك فلا حاجة أن تظهر هذا بعباد الله فإن قلت أنا أقوله بجساني ليطابق ما في قلبي قلنا العبادات لا تثقب بالأقلسة والنبي عليه الصلاة والسلام قد طاف قبلك ولم يتكلم بالنية عند طواف والصحابة رضي الله عنه قد طافوا قبلك ولم يتكلموا بالنية عند طواف ولا عند غيره من العبادات هذا خطأ الخطأ الثاني الخطأ الثاني أن بعض الطائفين يزاحم مزاحمة شديدة عند استلام الحجر والركن اليماني مزاحمة يتأذى بها ويؤذي غيره مزاحمة قد تكون مع امرأة ويحصل في قلبه إذا نزره من الشيطان نزر يحصل في قلبه شهوة عندما يزاحم مرأة في هذا المقام البنك والإنسان بشر قد تستولي عليه النفس لأمر بالسوء فيقع في هذا الأمر المنكر تحت بيت الله عز وجل وهذا أمر يقبر ويعظم باعتبار مكانه كما أنه فتنة في أي موضع إن كان والمزاحمة الشديدة عند استلام الحجر أولكن اليماني لست في مشروعه بل إن تيسر لك بالهدوء فذلك المطلوب وإن لم يتيسر فإنك تشير إلى الحجر الأسود أمر أكن اليماني فلم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه ولا يمكن خلاسه على الحجر الأسود لأن الحجر الأسود أعظم منه والحجر الأسود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه نعم والمزاحمة كما أنها غير مشروعة في هذه الحال وكما أنه يخشى منها الفتمة فيما إذا كان الزحام مع امرأة فهي أيضا تحدث تشويشا في القلب والفكر لأن الإنسان لابد عند مزاحمة من أن يسمع كلاما يكرهه أو يسمعه كلاما يكرهه ويتندم عليه فتجده يشعر بامتعاض وغضب على نفسه إذا فارق هذا المحل والذي ينبغي للطائف أن يكون دائما في هدوء وضمأنينة من أجل أن يستحفر ما هو متلبس به من طاعة الله فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطائف بالبيت وبالصفة والمروة ورمي الجمار لإقامة ذك الله الخطأ الثالث مما يقع في الطواف أن بعض الناس يظنون أن الطواف لا صح بدون تقبيل الحجر وأن تقبيل الحجر شرط لصحة الطواف ومصحة الحج أيضا أو العنبى وهذا ضمن خطأ وتقبيل الحجر سمة وليس السمة المستقلة هي بل هي سمة اللبطائف ولا أعلم أن تقبيل الحجر يسم في غير طواف وعلى هذا فإذا كان تقبيل الحجر سمة ولا سد واجب ولا بشرط فإن من لم يقبل الحجر لا نقول إن طوافه غير صحيح أو إن طوافه ناقص نقصا يأثم به بل نقول إنه إذا كان هناك مزاحمة شديدة فإن الإشارة أفضل من السلام لأنه هو العمل الذي فعله رسول عليه الصلاة والسلام عند الزحام ولأن الإنسان يبتقي به أذن يكون منه لغيره أو يكون من غيره له فلو سألنا سائل وقال إن المطاف مزدحم فما ترون هل الأفضل أن أزاحم فأستلم الحجر ومقبله أم الأفضل أن أشر إليه قلنا الأفضل أن تشر إليه لأن السنة هكذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الرابع من الأخطاء التي يفعلها بعض الطائفين تقبيل الركن اليماني وتقبيل الركن اليماني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبادة إذا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدأة وليس في قربة وعلى هذا فلا يشعر للنسان أن نقبل الحجر الركن اليماني لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ما ورد فيه الحديث الضعيف لا تقوم به الحجة وكذلك أيضا نجد بعض الناس عندما يمسح الحجر الأسود أو الركن اليماني يمسحه بيده اليماني كالمتهاود به وهذا خطأ فإن اليد اليمنى أشرح من اليد اليسر واليد اليسر لا تكون أو لا تقدم إلا للأذى كالسنجاء بها والاستجمار بها والامتخاط بها وما أشبه ذلك وأما مواضع التقديل والاحترام فإنه يكون لليد اليمنى خامسا أو الخامس من الأخطاء التي يرتكبها ضد الطائفين أنهم يظنون أن استلام الحجر والركن اليماني التبرك لا للتعب فيتمسحون به تبركا وهذا للا شك خلاف ما قصد به فإن المقصود بالتمسح به أو بمسحه وتقبيله بالنسبة للحجر الأسود المقصود تعليم الله عز وجل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الحجر قال الله أكبر إشارة إلى أن المقصود بهذا تعليم الله عز وجل وليس المقصود التبرك لمسح هذا الحجر قال أمير أمير عمد الخطاب رضي الله عنه والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيس رسول الله صلى الله وسلم يقبلك ما قبلتك هذا الظن الخاطئ من بعض الناس وهو أنهم يظنون أن المقصود بمسحه الركن اليماني والحجر الأسود التبرك أدى ببعضهم إلى أن يأتي ابنه الصغير يمسح الركن أو الحجر بيده ثم يمسح ابنه الصغير أو طفله بيده التي مسح بها الحجر أو الركن اليماني وهذا من الاتقاد الفاسد الذي يجب أن ينهى عنه وأن نبين الناس أن مثل هذه الأحجار لا تضر ولا تنفع وأن المقصود بها أي بمسحها تعليم الله عز وجل وإقابة ذكره والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم وننتقل من هذا إلى خطر يقع أيضا في الندينة المنورة عند حجرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان بعض العامة يتمسحون بالشباك اللداء الحجرة ويمسحون به بأيديهم هجوههم رؤوسا وصدورهم فأتقادا منهم أن في هذا بركة وكل هذه الأمور وأمثارها مما لا شرعة فيه بل هو بدعة ولا ينفع صاحبه بشيء لكن إن كان صاحبه جاهلا ولم يطرأ على باله أنه من البدعة لو يرجى أن ينفع وإن كان عالما أو متهاونا لم يسأل عن دينه فيخشى بل فإنه يكون آتما فالناس في هذه الأمور التي يفعلونها إنا جاهل جهلا مطبقا لا يطرأ في باله أن هذا محرم فهذا يرجى أن لا شيء عليه وإن عالم متعمد ويظل ويظل الناس فهذا آتم بلا شك وعليه إثم من تبعه واقتدى به وإن رجل جاهل ومتهاول بسؤال أهل العلم فيخشى أن يكون آتما لتفريطه وعلم سؤاله شكرا جزاكم الله خير بهذا ناتي أيها السادة على نهاية دقائنا هذا الذي استغفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صارع عثيمين الأستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي في القصيم وإمام خطيب الجامعة الكبير في المدينة عنيزة شكرا لفضل الشيخ وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته