6 - 12 - مختصر فقه العبادات - الدرس السادس - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في نقائنا هذا الذي نصرف به فضلت الشيخ محمد بن صاحب يمين الأستاذ في فرع جامعات الإمام محمد بن صعود
الإسلامية في القصيم وإمام الخطيب الجامع الكبير في المدينة يورين مرحباً بكم ومرحباً بكم وأهلاً فضلت الشيخ محمد تحدثنا في لقاعتنا الماضية عن الصلاة وعرفنا صفتها ولمد في بداية لقائنا
هذا أن نعرف ما هي أركان الصلاة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صفة الصلاة التي ذكرناها في حلقة سابقة يشتمل على أركان الصلاة وواجباتها
وسننها وأهل العلم رحمهم الله ذكروا أن ما يقع في هذه الصلاة أو أن ما يكون من هذه الصفة ينقسم إلى أركان وواجبات وصنن هذه التفاق فيما بينهم في بعض الأركان والواجبات وخلاف فيما بينهم
في بعضها فنذكر مثلا من الأركان براءة الفاتحة قبل فنذكر من الأركان أقيام مع القدرة وهذا ركم في الفرض خاصة وقوله تعالى حافظ على الصلاة والصلاة والوسطى وقوم لله قنتي وقول النبي صلى
الله عليه وسلم لأمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع بقاعدا فإن لم تستطع تعالجا الثاني من الأركان تكبره الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيح في صلاةه إذا قمت إلى الصلاة
فاستغلوه ثم استغلوه طبله فكبر ولابد أن يقول الله أكبر فلا يفتئ أن يقول الله أجل أو الله أعظم وما أشبه ذلك وإن بغا أن يؤلم أنه لا يصح أن يقول آه الله أكبر في مد الهمزة لأنها تنقلب
حينئذ استثهاما ولا أن يقول الله أكبر في مد الباء لأنها حينئذ تكون جمعا بالكبر والكبر هو الطبل فهي أكبر كأسباب جمه سبب وأكبر جمه كبر هكذا قال آه العلم فلا يجوز أن يمد الإنسان الباء
لأنها تنقلب بلخبها إلى جمع كبر وعما ما يقوله بعض الناس الله أكبر فيجعل الهمزة واوا فهذا له مثاغ باللغة العربية فلا تبطل به الصلاة الرفي الثالث قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله
عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب ولكن إذا كان لا يعرفها فإنه لا يزمه أن يتعلمها فإن لم يتمكن من تعلمها قرأ ما يقوم مقامها من القرآن إن كان يعلمه وإلا سبح وحميذ الله
وهلل الركوع الرابع الركوع فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ركاؤوا واستدوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لطجل الذي أساء في صلاته ولم يصلها على وجه الكمام ثم مرتع حتى تطنعن راكع
الركم الخامس الرحم من الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم مرتع حتى تطنعن قائما الركم الخامس السجود أو الثالث الخامس القيام والقدرة القيام والقرام والقواتح
والرقوع والرحم الرقوع السادس السجود لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ركاؤوا واستدوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاة المسجد حتى تطنعن نساجد الركم السابع الجلوس بين
السجدين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاة المسجد ثم مرتع حتى تطنعن نساجد الركم الثامن السجود الثاني لأنه لا بد في كل رقع في النسجدين لقول النبي عليه الصلاة المسجد في
صلاة المسجد حتى تطنعن نساجد بعد أن ذكر قوله ثم مرتع حتى تطنعن نجالس أما الركم ثاسع فهو تشهد الأخي لقول ابن عبدالس وقول ابن المسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفضع علينا تشهد هذا
على أن تشهد فرق ومن ذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد الأخير على المشهور من مذهب الضمان أحمد الركم الحادي عشر الترتيب بين الأركان القيام ثم الرقور ثم الرحم ثم
السجود ثم الجنس ستين ثم السجود فلو بدأ بالسجود قبل الرقوع لم تصح صلاته لأنه أخلى بالترتيب ثالث عشر الطمأنينة في الأركان لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيح في صلاته ثم مركح حتى
تطمئن ثم مرفح حتى تطمئن ثم سجود حتى تطمئن والطمأنينة أن يسكن الإنسان في الرقم حتى يرجع كل فقار إلى موضعه قال العلماء وهي السكون وإن قل فمن لم يطمئن في صلاته فلا صلت له ولو صلى ألف
مرة وبهذا نعرف خطأ ما نشاهده من كثير من المصلين من كونهم لا يطمئن ولا سيما في القيام بعد ظهور والجلوس بين السجدين فإنك تراهم قبل أن يعتمج للإنسان قائما إذا هو ساجد وقبل أن يعتدل
جالسا إذا هو ساجد وهذا خطأ عظيم لو سل الإنسان على هذا الوصف ألف صلاة لم تقبل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يخل بطمأنينة جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم
قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل وهذا يدل على أن من صلى صلاة حلتها بشيء من أركانها أو واجباتها على وجه العمر فإنه لا صلاة له بل ولو كان جاهلا في مسأة الأركان
فإنه لا صلاة له والرثم الأخير وهو الرابع عشر التسليم تسليم بأن يقول لمنتهى صلاته السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله
ورحمة الله إلى أن الركنة التسليمة الأولى فقط في الفرد والنافلة ولهبى أخرون إلى أن الركنة التسليمة الأولى فقط في النافلة دون الفريضة لابد فيها من التسليمتين لكن الأحوط أن يسلم
الإنسان التسليمتين كتيهما نعم هذه هي الأركان طيب لا حكم ترك ركن من هذه الأركان نعم إذا ترك ركن من هذه الأركان متعملا فثرته باطل تبطل بمجرد الترك أما إذا كان ناسيا فإنه يعود إليه
فلو نسى أن يركى ثم سجد حين أكمل قراءته ثم ذكر وهو ساجد أنه لم يركى لأنه يجب عليه أن يقول ويركى ثم يكمن صلاةه لا ويجب عليه أن يرجع إلى ركن من تركى ما لم يصل إلى مكانه من ركة الثانية
فإن وصل إلى مكانه من ركة الثانية فانت ركة الثانية المقامة ركة التي تركه منها فلو أنه لم يركى ثم سجد وجلس بين السجدين وسجد الثانية ثم ركى لأنه يجب عليه أن يقوم فيركى ثم يستمر فيكمن
صلاةه أما لو لم يذكر أنه ركى إلا بعد أن وصل إلى موضع الرقوع من الركعة الثانية فإن الركعة هذه الثانية تقوم مقاما ركعة التي ترك ركوها وهكذا لو نسل الإنسان السجد الثانية ثم قام من
السجد الأولى ولما قرأ ذكر عنه لم يسجد السجد الثانية ولم يجلس أيضا بين السجدين فيجب عليه ثنائيذن أن يرجع ويجلس بين السجد الثانية ثم يسجد السجد الثانية ثم يكمل صلاةه بل لو لم يذكر
أنه ترك السجد الثانية والجلس بين السجدين إلا بعد أن ركع فإنه يجب عليه أن ينزل ويجلس ويسجد ثم يستمر في صلاةه أما لو لم يذكر أنه ترك السجد الثاني من ركع الأولى إلا بعد أن جلس بين
السجد الثانية فإن ركع الثانية تقوم مقاما أولى وتكون هي ركعها الأولى وفي كل هذه الأحوال أو في كل هذه الصور التي ذكرناها يجب عليها أن يسجد سجود الثهو لما حصل من الزيادة في الصلاة
بهذه الأفعال ويكون سجوده بعد السلام لأن سجود الثهو إذا كان سبب الزيادة فإن محله بعد السلام كما تدل على ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة إذا تأكد لديه ترك ركع الأولى
لكن لو شك في تركه نعم إذا شك في تركه فهو لا يفضل من ثلاث حالة إما أن يكون هذا الشك وهما لا حقيقة له فهذا لا يرفع عليه يستمر في صلاةه ولا كأنه حصل له هذا الشك وإما أن يكون هذا الشك
كثيرا كما يوجد في كثير من الموسوسين فلا يتفت إليه أيضا فليستمر في صلاةه حتى لو خرج من صلاةه وهو يرى أنه مقصر فيها فليفعل ولا يهمنه ذلك وإما أن يكون شكه بعد القرار من الصلاة وكذلك
أيضا لا يتفت إليه ولا يهتم به ما لم تيقن أنه ترك أما إذا كان الشك في أثناء الصلاة فإن العلماء يقولون ننشك في ترك ركم فك تركه إذا كان الشك في أثناء الصلاة وكان الشكا حقيقيا ليس وهما
ولا وسواسا فلو أنه سجد وفي أثناء سجوده شك هل ركع أو لمركع فإنه له قم فاركع لأن الأصل حرم الركوع إلا إذا غلب على ظنه أنه راكع فإنه صحيح أنه إذا غلب على ظنه أنه راكع فإنه يعتد بهذا
الظن الغالب ولكن يسجد للسهو بعد السلام وسجود السهوة في الحقيقة أمر مهم ينبعي الإنسان أن يعرفه ولا سجم الأئمة وقد كان كثير من الناس يجهل ذلك وهو أمر لا ينبعي يثلؤ من مثلهم فلواجب
على المؤمن أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله بعض الناس يأتي بعد إقامة الصلاة ويدخل بعض الإمام وينسى عدد الركعات التي باتتهم ثم يقتضي بمن في جانبه ممن دخل الصلاة معهم فما حكم ذلك
هذا يقعد كثيرا كما قلت يدخل اثناء مع الإمام ثم ينسى أحدهما كما صلى أو كما أدرك مع إمامه فيقتضي الشخص الذي إلى جنبه فنقول لا بأس منه لا بأس أن يقتضي بالشخص الذي إلى جنبه إذا لم يكن
عنده ظن يخالفه أو يقين مخالفه لأن هذا رجوع إلى ما يغلب على ظنه والرجوع إلى ما يغلب على ظنه في باب العبادات لا بأس به على القول الراجح شيخ محمد في لقائنا الماضي تحدثنا عن أركان
الصلاة وعرفنا كذلك صفة الصلاة هذا اللي قالوا بأن نعرف ما هي واجبات الصلاة الحمد لله رب العالمين وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين واجبات الصلاة هي الأقوال أو الأفعال التي إذا
تركها الإنسان عمدا قطل الصلاة وإن تركها سهوا فإنه يجبرها سجود السهو لا فمنها التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام فإنها من واجبات الصلاة أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة لا
تنعقد الصلاة إلا بها ويستثنى من هذه التكبيرات تكبيرة الركوع إذا أتى المأموم والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما منتصدا فإذا أهوى إلى الركوع فإن التكبير في حقه سنة هكذا قرره
الفقهاء رحمهم الله ومن الواجبات التسليح في الركوع والسجود في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الآم ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته ومن الواجبات أيضا التسميع والتحميد
أي قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع وقول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع للإمام والمنفرد أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد حين رفعه من الركوع هذه الواجبات إذا تركها
الإنسان متعمدا بطل الصلاة وإن تركها سهوا فصلاته صحيحة ويجبرها سجود السهو نعم بحديثة عبد الله بن محاينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين فلم يجلس في صلاة
النهر فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه فجد سجد سجدين ثم سلم نعم مدون أيضا عرفنا واجبات صلاة لود أن نعرف شيئا من سنن الصلاة نعم إذا عرف الإنسان أركان الصلاة وواجباتها فكل ما
عداها فهو صنع ومن ذلك الزيادة على الواحدة في تسبيح الركوع والسجود ومن ذلك صفة الجلوس في الصلاة فإنه يجلس مفترشا في جميع جلسات الصلاة والافتراش أن يجلس على رجل يسرع وينصب رجله
اليمنى أي القدم إلا في الجلسة الثانية في الصلاة ذات الشهدين فإنه يجلس متوركا والتورك أن ينصب قدمه يمنى وينخج رجله اليسرى من تحت الساب من يساري ومن السنن في الصلاة أن يرفع الإنسان
يديه إلى حذو ملكبيه أو إلى فروج وذنيه عند تكبيرة الإحرام وعند الرقوع وعند الرقوع منه وعند قيام من التشهد الأول والسنن كثيرا يعرفها من تتبع وتبع فقهة في هذا لا أيضا في هذا اللقاء
نود أن نعرف سجود الساب في الصلاة من حيث موجباته أو من حيث موجباته ومواضعه سجود الساب في الصلاة أسبابه الزملة ثلاثة الزيادة والنقص والشك الزيادة مثل أن يزيد الإنسان رقوعا أو سجودا
أو قياما أو قوض والنقص مثل أن ينقص الإنسان ركنا أو ينقص واجبا من وجبة الصلاة والشك أن يتردد كم صلى ثلاثا أم أربعا مثلا أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد في الصلاة حقوعا أو سجودا أو
قياما أو قعودا متعمدا قطل الصلاة لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة لأنه إذا زاد متعمدا فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمر الله به ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا
ليس عليه أمرنا فهو رب أما إذا زاد ذلك ناسيا فإن صلاته لا تبطل ولكنه يسجد لسه بعد السلام ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى
صلاة العشي إما الظهر وإما العصر فلما ذكروه أتى صلى الله عليه وسلم بما ذقي من صلاته وسلم ثم سجدتين بعد ما سلم وحديث المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به من ظهر
خمسا فلما انصرأ فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليه خمسا فثنار جليه والسقل لطبلة وسجد سجدتين أما النقص فإن نقص الإنسان ركلا من أركان الصلاة فلا يخلو فلا يخلو إما أن يذكره
قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده وإما أن لا يذكره حتى يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلا عن التي تركه
منها فيأتي بدلها أي بدلا التي تركه منها بركعة وفي هاتين الحالين يستد بعد السلام مثال ذلك رجل قام حين سجد السجد الأولى من الركعة الثانية ولم يجلس ولم يسجد السجد الثانية ولما شرع في
القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجد الثانية فحينئذ يرجع ويجلس بين السجد الثانية ثم يسجد ثم يقوم فيأتي ثم يبقي من صلاته ويسجد لسه بعد السلام ومثال من لم يذكره إلا بعد وصوله
إلى محله من الركعة الثانية أنه قام من السجد الأولى ولم يسجد السجد الثاني ولم يجلس بينها وبين الأولى ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين من الركعة الثانية وفي هذه الحال تكون
الركعة الثانية هي الركعة الأولى ويزيد ركعة في صلاته ويسلم ثم يسجد للسلام أما نقص الواجب فإذا نقص واجبا وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه مثل أن نسي قول سبحان ربي الأهل ولم يذكر
إلا بعد أن غفع من السجود فهذا قد ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا فيمضي في صلاته ويسجد للسه قبل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك في شفر الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد
للسه قبل الصلاة أما الشك فإن الشك وهو التردد بين الزيادة والنقص بأن يتردد هذا الصلاة ثلاثة أم أربعا لا يخدم من حالي مما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة أو النقص فيبني على ما ترجح
عنده ويتم عليه ويستدل لسه بعد السلام وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيبني على اليقين وهو الأقل فيتم عليه ويستدل لسه قبل الصلاة مثال ذلك رجل يصل الظهر ثم شك هل هو الآن في الركعة
الثالثة أو الرابعة وترجح عنده أنها الثالثة فيأتي بركعة ثم يسلم ثم يستدل لسه ومثال ما نستوا فيه الأمران رجل يصل الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة ولم يترجح عنده أنها
الثالثة أو الرابعة فيبني على اليقين وهو الأقل ويجعلها الثالثة ثم يأتي بركعة ويستدل لسه قبل المسأل وبهذا تبين أن سدل لسه يكون قبل السلام بما إذا ترك واجبا من الواجبات أو إذا شك بعد
الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين وأنه يكون بعد السلام بما إذا ساد في صلاته أو شك وترجح عنده أحد الطرفين لكن إذا كان بعد السلام هل يجب له أيضا سلام؟
نعم إذا كان السجود بعد السلام فإنه يجب له السلام وهل يجب له التشاخد؟
وهذا خلاف بين العلماء والراجح أنه لا يجب له التشاخد نعم نعم ايضا اذا عرفنا سجود السهو نود أيضا أن نعرف مثلا مبتلات السلاة ولو على سبيل الجمال نعم مبتلات السلاة تدور على شيئين إما
ترك ما يجب فيها أو فعل ما يحرم فيها فأما ترك ما يجب فمثل أن يترك الإنسان ركنا من أركان السلاة متعمدا أو شرطا من شروطها متعمدا أو واجبا من واجباتها متعمدا مثال ترك الركن أن يترك
الرقوع متعمدا ومثال ترك الشرط أن ينحرف عن قبلة في أثناء السلاة متعمدا ومثال ترك الواجب أن يترك في الشهود الأول متعمدا فإذا ترك أي واجب من واجب السلاة متعمدا فصلاته باطل سواء سمي
ذلك الواجب شرطا أم ركنا أم واجبا الشيء ثاني مما يدور عليه بطمئة الصلاة فعل محرم فيها كأن يترك في صلاته أو يتكلم من كلام الآدميين أو يبحث أو مع شخصات الأشياء التي حرام في أثناء
الصلاة يفعلها متعمدا فإن صلاته تبطل بهذا الحال شكرا أثابكم الله الشيخ محمد كنا في لقاءات الماضية تحدثنا عن الصلاة وحكمها وشروطها وكذلك الأركان وواجبات وأيضا السجود السهل لها لكن في
لقاء هذا نود أن نسأل ونركز على حكم صلاة الجماعة الحمد لله رب العالمين وأوصلوا وأسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة الجماعة اتفق العلماء على أنها من أجل الطاعات
وأوكدها وأفالها وقد أشار الله تعالى إليها في كتابه وأمر بها حتى في صلاة الحوف فقال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فارتقوا طائفة منهم معك ولأخذوا أصلحتهم فإذا سجلوا
فلأكون من ورائكم ولتأتي طائفة الأخار لم يصلوا فليصلوا معك ولأخذوا حذرهم وأصلحتهم وفي سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحديث العدد الكثير الدال على وجوب الصلاة نسب قوله صلى
الله عليه وسلم فقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر ربيلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزما من حطب إلى قوم الآشرين الصلاة فأحرق عليهم يوتهم من نار وكقوله صلى الله عليه وسلم من
سمع النداء فلن نجد فلا صلاة له إلا من عذر وكقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي طلب منه أن يرخص له أتصمع النداء فقال نعم قال فأجب وقال من سعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما
يتخلف منا نعنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض ولقد كان الرجل يؤتابه يهاجى بين الرجلين حتى يقامه الصف والنظر الصحيح يقتضي وجوبها فإن الأمة الإسلامية أمة واحدة
ولا يتحقق كمال وحدة إلا بكونها تجتمع على عباداتها وأجل العبادات وأفضلها وأوكدها الصلاة وكان من الواجب على الأمة الإسلامية أن تجتمع على هذه الصلاة لا وقد اختلف العلماء ورحمهم الله
بعد اتفاقهم على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعة اختلفوا هل هي شرط لصحة الصلاة أو أن الصلاة تصح بدونها مع الإثم مع خلافات أخرى لا والصحيح أنها واجب لصلاة للصلاة وليست شرطا في
صحتها لكن من تركها فهو آثم إلا أن يكون له يدر شرعي ودليل كونها ليست شرطا لصحة الصلاة هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ وتفضيل صلاة الجماعة على صلاة
الفذ يدل على أن في صلاة الفذ فضلا وذلك لا يكون إلا إذا كانت صحيحة على كل حال فيجب على كل مسلم ذكر بالب أن يشهد صلاة الجماعة سواء كان ذلك في السفر أم في الحضر نعم نعم طيب عندما
أعرفنا حكم صلاة الجماعة نود أن نعرف علاقة المأمون بالإمامه نعم أما علاقة المأمون بإمامه فإنها علاقة متابعة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام لمؤتم به فلا تختلفوا
عليه وإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركوا وإذا سجل فاسجدوا وإذا قالوا سنع الله لبن حمده فقلوا ربنا ورد الحم وإذا صلى قائده فصلوا قيامه وإذا صلى قائده فصلوا قهودا أجمعي ومقام المأمون مع
إمامه في هذه النحية يتنوى إلى أربع مقامات متابعة وموافقة ومسابقة وتأخوة فأما المتابعة فأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة إذا ركع ركع بدون فأخو إذا سجد سجد بدون فأخو
وهكذا في بقية أفعال الصلاة وأما الموافقة فأن يفعل هذه الأفعال مع إمامه يركع مع ركوعه ويسجد مع سجوده ويقوم مع قيامه ويقعد مع قروده وأما المسابقة فأن يتقدم إمامه في هذه الأفعال ويركع
قبله ويسجد قبله ويقوم قبله ويقعد قبله وأما التأخر فأن يتوانى في متابعة الإمام فإذا رفع الإمام بقية واقفا يقرأ الفاتحة يقرأ يقرأ نعم وإذا سجد بقية قائما محمد وهكذا وكل هذه المقامات
مذمومة إلا مقام المتابعة فالموافق لإمامه مخالف لقبل رسول عليه الصلاة والسلام لا تكبر حتى يكبر ولا تركه حتى يركع والسابق له واقع في التحذير الشديد الذي حذر من النبي عليه الصلاة
والسلام في قوله أما يخشى الذي يرفعه رأسه قبل الإمام أن نحول الله رأسه رأسه حمار أو يجعل صورته صورة حمار والمتخلف لم يحقق المتابعة لأن قول رسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا
وإذا ركع فرفعوا جملة شرطية تقتضي أن يقع المشروط غور وجود الشرف وأن لا يتأخر عنه فهي منهي عنه فالمسابقة حرام والموافقة قيل إنها مكوها وقيل إنها حرام والتأخر أقل أحواله وكرهها أما
المتابعة فهي الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكن أي هذه الحالات ثلاث أشد المسابقة أم الموافقة أو تخلق المسابقة أشدها لأنه ورد فيها الوعيد الذي سمعت نعم ولأن القول
الراجح أن الإنسان إذا سبق إمامه قتل الصلاة سواء سبقه إلى الركن أو بالركن نعم لأنه إذا سبق إمامه فقد فعل فعلا محرما في الصلاة والقائد الشرعي أن من فعل فعلا محرما في العبادة فإن
العبادة تبتل به نعم نعم الشيخ الحمد ما دون أعرفنا الآن الشيء الكثير والحمد لله عن الصلاة وعن صلاة الجماعة أيضا وما يتعلق بها نود أن تحدثون عن صلاة التطوع من حيث الفضل والأنوار من
رحمة الله سبحانه وتعالى بإباده أن جعل لكل نوع من أنواع الفريضة تطوعا يشبهه والصلاة لها تطوع يشبهها من الصلوات والزكاة لها تطوع يشبهها من الصدقات والصيام له تطوع يشبهه من الصيام
وكذلك الحج وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بإباده ليزدادوا ثوابا وقربا من الله تعالى وليرقعوا الخلل الحاصل من فرائض فإن النوافلة تكمل بها الفرائض يوم القيامة فمن التطوع بالصلاة
الرواتب التابعة بالصلاة المفروضة وهي أربع ركعات قبل الظهر بسلامين وتكون بعد دخول وقت ثاب الظهر ولا تكون قبل دخول وقت الصلاة وركعتان بعدها فهذه ست ركعات كلها راتبة بالظهر أما العصر
فلس لها راتبة وأما المغرب فلها راتبة ركعتان بعدها وركعتان بعد الإنشاء وركعتان قبل الفجر وتغتص ركعتان قبل الفجر بأن الأفضل أن يصليها الإنسان أن يصليهما الإنسان خفيفتين وأن يقرأ
فيهما بقول يا أيها كافرون ركعة الأولى وقلت الله أحسر ركعة الثانية أو في قوله تعالى قولوا آمن بالله ومعزل إلينا الآية في صورة البقرة في ركعة الأولى وقل يا أكتاب تعالى إذا كان يمتنصر
عندما يوضيناكم الآية في عليهم رام في الركعة الثانية وبأنها أي راتبة الفجر تصلى الحرار والصفر وبأن فيها فضلا عظيما قال فيه النبي عليه الصلاة والصلاة ركعة الفجر خير من الدنيا وما
فيها ومن النوافل في الصلوات الوتر وهو من أوكد النوافل لا حتى قال بعض العلماء بمجوبه وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة وتختم به صلاة
الليل فمن خاف أن لا يقوم من آخر الليل أو ترقب لأينا ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل بعد إنهاء تطوره قال النبي عليه الصلاة والسلام يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى وأقله
ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة وأدنى الكمال ثلاث ركعة فإن أوتر بثلاث فهو بالخيار إن شاء سردها سردا بتشهد واحد وإن شاء سلم من ركعتين ثم أوتر بواحد ثم صلى واحد وإن أوتر بخمس سردها جميعا
بتشهد واحد وسلام واحد وإن أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد وإن أوتر بالتسع فإنه يسردها ويجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم فيها التاسعة ويسلم فيها التشهدان وسلام واحد
وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين ويأتي الحادية عشرة عشرة واحدة وإذا نسل وتر أو نام عنه فإنه يقضيه من النهار لكن مشفوعا لا وتر إذا كان من عادته أن يؤتر بثلاث فلأ
أربعا وإذا كان من عادته أن يؤتر بخمس فلأ ستا وهاتبعا لأنه ثبت بالصحيح أن رفول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نمع وكله فدغلبه نوم أو وجع فلأ من النهار ثمتي عشرة ركعة نعم نعم الأصل
شيخ أحمد التساوي صلاة الفرض والنافلة لكن هل هناك فوارق من أحدهم؟
نعم هناك فوارق بين صلاته الفرض والنافلة من أوضحها أن النافلة تصف في السفر على الراحلة ولو بدون ضرورة فإذا كان الإنسان في سفر وأحب أن يتلفل وهو على رحلته سواء كانت في الراحلة
السيارة أم طيارة أم بعيراً أم غير ذلك فإنه يصل النافلة على رحلته متجهاً حيث يكون وجهه يومي بالنسبة لأنه يومي بالنسبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك ومن الفروق بين
الفريرة والنافلة أن الإنسان إذا شرع في فريرة حرم أن يخرج منها للذلك ضرورة قصوى وأما النافلة فيجوز أن يخرج منها لغلظ صحيح وإن كان لغير قلظ فإنه لا يأثم لو خرج منها ولكنه يكره كما
لكر ذلك أهلون ومن الفروق أن الفريضة يأثم الإنسان في تركها وأما النافلة فلا ومن الفروق أن الفريضة تشرع لها صلاة الجماعة وأما النافلة فلا تشرع إلا في صلوات معينة كالسسق وصلاة كسوف
قال القول بأنها سنة ولا دعش أن يصلها الإنسان وأحيانا جماعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لبعض أصحابه جماعة لبعض الليالي فقد صلناه مرة لبن عباس ومرة الحديثة ومرة للمسعود
وأما في رمضان فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام بهم ثلاثة ديالي ثم تأخر خوف أن تفرر على الناس وهذا يدل على أن صعد الجماعة في رمضان في قيام رمضان سنة وهذا يدل على أن صعد
الجماعة في قيام رمضان سنة لأن الرسول صلى الله وسلم فعلها ولكن تركها خوفا من أن تفرض وهذا مأمون بعد وفاته صلى الله وسلم سكران جزاق الله خير أيها السادة بهذا ناتع على نهاية لقائم هذا
الذي استضهنا فيه فضرة شيخ محمد بن صاحب يمين الأستاذ غرع جامعات الإمام محمد بن سعيد الإسلامية القصيم وإمام خطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا لفضرته وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن
نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته