370 - أي نسك من أنساك الحج يشترط فيه الطهارة؟ مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أي نسك من الحج يشترط فيه الطهارة عمر الطواف والسعي والوقوف والمبيت المزالفة ورمي الجمار والطواف يشترط مش تقولنا فؤاد هل أخي لا أفهم فيه؟
تمام هل أحد من الناس قال إنه لا أشترط؟
ممن قال لا هيناء إلى الأماسة من الناس الشيخ الأسلام الشيخ الأسلام بن تيمية قال إنه لا تشترط الطهارة وأن إنسان لو طاف على غير وضوء فطوافهم صحيح ولكن لو قيل لشيخ الأسلام إن النبي صلى
الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف فقال لما أخبر عن نصفية قد حاضف قال أحابستنا هي فما الجواب؟
يعني أجاب بأن منع الحائض من الطواف ليس لأنها محتثاب ولكن لأنها حائض والحائض لا تمك في المسجد صحيح تمر بالمسجد لا بس تأخذ حاجة من المسجد أما أن تبقى في المسجد فلا هكذا أجاب وعلى فرض
أنه استدلال صحيح فإننا نقول نمنع الحائض والجنوب بخلاف المحدث حدثا أصغر لأن الجنوب أيضا ممنوع من المسجد من نفسه إلا بوضوء على خلاف المسجد بعض العلمين يقول ما يجلز البثمة ولو بوضوء
لو تغضى لا يلبث الجنوب وعلى هذا فيكون هو الحائض على حد سوا يعني لو قلنا بأن الاستدلال في قضية الحائض صحيح لقلنا نمنع من الطواف الحائض والنفساء والجنوب أما المحدث حدثا أصغر فلا يمكن
أن نقاس عليه لأن حدث أصغر أهو من الحدث الأكبر طيب هل ذكرنا في هذه المسألة أنه ينبغي للمفتي إذا استفتي في مثل هذه المسائل أن يفتي بالاحتياط إذا أمكن قلنا ذلك فلو جاءنا يسألنا مثلا
النطاف بلا وضوء وهو في مكة والمسألة ليس عليه إلا أن يرجع ويطوف قلنا ارجع فطوف لتبرع ذمتك بيقين وليكون لك أجر لأنك سيكون لك أجرا الأجر الأول في الطواف الأول والوجه الثاني في الطواف
الثاني لن تعدم خيرا لكن يأتينا رجل قدم إلى بلده وجامع أهله أو تزوج وقد طاف بغير وضوء نقول الله طواف غير صحيح وعقد النكاح غير صحيح والجماع فيه الكفارة وما أشبى ذلك هذا لا نقول به
وهذا من حكمة المفتي أن يفرق بين الأشياء التي يكون الاحتياط فيها سهلا وبين الأشياء التي لا يكون الاحتياط فيها سهلا ثم إننا لكرنا أيضا أن الاحتياط غير مشروع إلا إذا وجد السبب وصار
الاشتباه أما إذا لم يوجد السبب والمسألة مجرد وهم فلا عبرة بذلك أعرقتم يا جماعة يعني مثل أصار الخلاف ضعيف جدا ما نحتاط لكن إذا كان قويا وعلي جمهور العلمة مثلا فهنا ينبغي أن نحتاط
ولكن لا ينبغي أن نبت في الحكم بالاحتياط ونلزم الإنسان بأن يقول بقول جمهور الفقهاء أنت الوقت