361 - ما حكم من احتاج إلى أخذ شيئا من الشعر أو الظفر أو الجلد وهو يريد أن يُضحّي؟ - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال فإن لاك من احتاج إلى أخذ شيء من ذلك يعني من الشعب والظفر والبشرة مثل أن ينكسر ظفره ويوذيه فله قصه لأنه أتلفه لدفع أذاه والقاعدة الفقهية المبنية على ما جاءت بالسنة أن من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن ومن أتلفه لدفع أذاه به ظمنه فإذا قتل الإنسان الصائل عليه ولم يندفع إلا بالقتل فلا ظمان وإذا احتاج الإنسان إلى إنقاذ نفسه بما لغيره فإنه يضمن كما لو كان في سفينة وكان فيها أموال للغير وخيف على السفينة من الغرق فألقي بعض الأموال فإنه يضمن لأن الإنسان دفع أذاه به قال لأنه ليس أعظم بله قصه أو يكون في رأسه جرح يحتاج في مداواته إلى قص شعر منه فلا بأس بقصه لأنه ليس أعظم يعني أعظم حرمة من المحرم الذي آباح الله له حلق رأسه للأذى طيب فإذا حلق الشعر فهل عليه فدية لا لأن الأصل عدم الوجوب إلا بدليل والأصل براءة الذمة ولا يمكن إلحاقه بالمحرم الذي عليه الفدية لأن تحريم أخذ الشعر لمن أرد أن يضحي ليس كتحريم أخذ الشعر للمحرم فهو دونه فلا يجوز إلحاقه به