342 - من شروط ذبح الأضحية أن تكون الذكاة بمحدد - مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثالثاً أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم ينهر ينهر الدم سوى الظفر والعظم سوى الظفر سوى الظفر والعظم نعم أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم فإن لم تكن بمحدد لم تصح مثل أن يأتي بعصى ويضعه
على الحلقوم والمري ويتك عليه حتى يخنقها فهذا لا يتصل ولو جرح لأنه غير محدد إلا أنه يستثنى من المحدد الظفر والعظم الظفر والعظم مستثنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر
رسم الله عليه فقل إلا السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة السن عظم السن هو أن بعض الناس ربما يذبحوا بسنه كيف يذبح بسنه عمر؟
نعم يأخذ الطير مثلا الطير يمكن رأسه يدخل في الفم فيعض حتى يبين رأسه أو مثل شات يمكن بالسن الشات يمكن يقرض فيها نعم يقرض فيها حتى تموت فهذا لا يجزل ولو أنهر الدم لكن لا قال إلا السن
والظفر فإن السن سن أو قال فإن السن عظم ومع ذلك اختلف العلماء هل العلة كونه سنا فيجزئ ببقية العظام أو العلة كونه عظما فلا يجزئ والجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال السن عظم
فالعلة وأعم من الحكم الحكم منع التذكية بالسن والعلة العظم فهي أعم فلا يمكن أن نهدر العموم في العلة ونغير ذلك قل لا أجد فيما أوحى يلي محرم على طعم يطعمه الله يكون ميثا أو دما مسفوحا
أو لحمة خزين فإنه رتس هل هذا يقتضي تحريم كل نجس أو نقول يقتصر على الثلاثة نعم كل نجس لنا العلة وعلى هذا فنقول إن جميع العظام سواء كانت سنا أم غير سن لا تجزئ التذكية به بها انتبه
فإذا قال قائل لماذا نقول لأن العظم إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا فإن كان نجسا فالنجس لا يطين ولا يطهر والذكاء التطهير وإن كان طاهرا فقد اعتدينا على إخوان لنا من هم؟
الجن لأن الجن لهم كل عظم ذكر رسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحما فإذا لكنا به تلطخ بالدم وأبسدناه عليهم ولهذا نهي عن الاستجمار بالعظام لماذا؟
قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها زادوا إخوانكم من الجن فالصحيح أن جميع العظام لا تصح التذكية بها الظفر يقول مدى الحبشة مدى جمع مدية وهي السكين الحبشة يطيلون أغفارهم حتى يكون
الظفر كالحربة طويل وغليط يقول بدل من أن أحمل سكينا للصيد وأبقي على الظفر ويكون سكينا لي فيضرب الصيد أو غير الصيد بهذا الظفر حتى ينهر الدم ثم يقول حل طيب فإن وجدنا لو قال القائل لو
كان هناك سكين خاصة من الحبشة سكين من الحديد بحيث إذا رأىها الإنسان قال هذه مدية الحبشة فهل تحل التذكية بها نعم إن قلت نعم أشكل لأن العلة أنها مدى الحبشة وإن قلت لا يحل أشكل أيضا
لأن الحبشة لا تختص بهذا إلا حسب العرف ولكن هنا نقول إن العلة مخصوصة بالضفر والحكم من ذلك لأنه لو أبيحت التذكية بالأطفار لترك الناس الفطرة وهي تقليم الأطفار سميها أنت نعم وهي تقليم
الأطفار فلهذا نهي عن التذكية بالعظام واضح جماعة نعم