340 - ما حكم الصيد الذي لم يُسمى عليه؟ مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
المذهب يقولون الصيد إذا نسيت تسميه عليه لا يحل والذبيحة إذا نسيت تسميه عليها حلت شف كيف العلم رحمه الله المذهب عندنا يقولون إذا نسيت تسميه على الصيد لم يحل وإن نسيت تسميه على
الذبيحة حلت نعم قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل فنقول لهم وقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل نفس الشيء ومن الأحق بالعذر الصائد
أو الذابة الصائد أحق بالعذر فلو قلنا إنه يعذر بالنسيان لكان الصائد الذاب لكان الصائد أولى أولى بالعذر لأن الصيد يأتي على غفله بسرعة