330 - حكم التضحية بالبتراء من الإبل والبقر والماعز والضأن - مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

البتراء تكره وهي التي قطع ذيلها أو ذنبها من العبل أو البقر أو المعز فأما الضأن فالبتراء منه لا تجزي والفرق أن الألية في الضأن كبيرة مقصودة بخلاف الذنب من المعز أو العبل أو البقر فإنه غير مقصود ولهذا إذا قطع أين يجعل؟ في القدر ولا في التراب؟ بخلاف الألية يبقى عندنا أشكل على الناس غأن تأتي من الأستراليا بسماء الأسترالي هل يجزئ أو لا؟ نقول أنه يجزئ لأنه مقطوع الذيل لأننا شاهدنا الأسترالي ليس له ألية بل له ذيل طويل أشبه ما يكون بذيل الإبل وعلى هذا فتجزئ التضحية بالأسترالي اه نعم