309 - إذا كان للشخص بعير مؤجرة هل يجوز له أن يُضحّي بها؟ مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب فإن تعلق به حق الغير في منفع من المنافع لا بعينه كما لو كانت البعير مؤجرة فضحى بها صاحبه فهل يجزئ ذلك أو لا نقول يجزئ يجزئ لأن نتعلق حق الغير في هذه المسألة بالعين أو بالمنفعة
بالعين بالمنفعة وعلى هذا فنقول تجزئ التضحي بها لكن يضمن للمستعجر للمستعجر بعير يضمن الأجرة يضمن الأجرة عرفتم وكيف يضمن الأجرة هل نقول له بقصة من الأجرة نقول نعم بقصة من الأجرة ولكن
تقوم تقويما لأنه من الجائز أن نستعجرها في وقت رخص ثم تزيد الأجور فإذا قدرنا أن هذا البعير استعجرها الرجل بمئة ريال شهرا ثم ذبحها ورحية وكانت الأجرة قد زادت بحيث يكون استعجارها شهرا
بمئتين وقد مرى نصف الأجرة نصف المدة فكم يضمن للمستعجر مئة فيكون المستعجر انتفع بها نصف المدة مجانا وسبب ذلك زيادة الأجرة واضح ولا لا واضح