308 - من شروط الأضحية أن تكون ملكا للمُضحّي - مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

اشترط لما يضحى به أربع السرور الأول أن يكون ملكا للمضحي لم يتعلق به حق غير فإن لم يكن ملكا له لم تصح التضحية به لأنه لا يمكن أن يتقرب إلى الله بما لا يجوز المعصي التناف الطاعة وإتلافهما للغير حرام وكذلك ما تعلق به حق الغير ولو كان ملكا لا تجد التضحية به مثل المرهون فإنه لا يجوز أن تضحي به لأنه تعلق به حق غير ولو ضحيت به لفوت حق المرتهن لأنك أتلفت المرهون طيب فإن تعلق به حق الغير في منفع من المنافع لا بعينه كما لو كانت البعير مؤجرة فضحى بها صاحبه فهل يجزئ ذلك أو لا نقول يجزئ يجزئ لأنه تعلق حق الغير في هذه المسألة بالعين أو بالمنفع بالعين بالمنفع وعلى هذا فنقول تجزئ التضحية بها لكن يضمن للمستعجر للاستعجر البعير يضمن الأجرة يضمن الأجرة عرفتم؟ وكيف يضمن الأجرة؟ هل نقول له بقصة من الأجرة؟ نقول نعم بقصة من الأجرة ولكن تقوم تقويما لأنه من الجائز أن نستعجرها في وقت رخص ثم تزيد الأجور فإذا قدرنا أن هذا البعير استعجرها الرجل بمائة ريال شهرا ثم ذبحها وبحيرا وكانت الأجرة قد زادت بحيث يكون استعجارها شهرا بمائتي وقد مرى نصف الأجرة نصف المدة فكم يضمن للمستعجر؟ مائة فيكون المستعجر انتفع بها نصف المدة مجانا وسبب ذلك ريادة الأجرة واضح ولا لا؟ واضح نعيدة طيب استعجر رجل بعيرا بمائة ريال نعم بمائة وعشر ريالا مدة شهر درحجة ولما كان يوم العيد ضحى بها فمضى من المدة نسبة نسبة الثلث يستحق صاحب البعير من الأجرة إيش؟ الثلث ويسقط عن المستعجر الثلثان لأنه ما استعملها إلا المتعة الشرطية فقط لكن لو فرضنا أن الأجرة قد زادت أن الأجرة زادت حتى صارت حتى صارت الأجرة التي هي مائة وعشرون صارت ثلاثمائة صارت ثلاثمائة فكم يدفع الذي دبحها للمستعجر يدفع مائتين ويأخذ منه ثمانين أو لا يأخذ مائتين يدفع مائتين ويأخذ منه أربعين نعم ثلث يأخذ منه أربعين لأنها ثلث المدة على كلها هذه مسألة فرعية ما هو لازم إن فهمتها فذاك المطلوب وإلا فهي على الهامش مهم مهم مشكلة نعم معلوم يعني هو الذي أتلفها طيب المهم إذا تعلق بالأضحية حق الغين فإن تعلق بالعين لم تصح التضحية بها وإن تعلق بالمنفعة صحت التضحية بها ووجب على صاحبها ضمان ما بقي من المنفعة نعم طيب يقول إن تعلق بها حق الغين كالمرهون لا تصح التضحية به إلا برضى صاحب الحق له استأذن من صاحب الحق قال له أنا أحب أن أضحي بالبعير الذي أجرتك قال لا بأس ما أندي معه ما هو الذي أجرتك الذي رهندك فقال لا بأس فضحى به فهو جائز نعم