271 - متى يبدأ وينتهي وقت رمي الجمرات؟ مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ووقف الرمي في يوم عيد للقادر من طروع الشمس وللضعيف من آخر الليل وينتني بغروب الشمس على أحد القولين أو بطروع الفجر على القول الثاني وهو الصحيح أن الرمي ينتني بطروع الفجر من الليلة
الثالث ليلة وللك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أولى الرمي يعني ووقف أولى وقته ولن ووقف أخره فدل على ذلك على أنه مطلق فلو قال قائلا ما دليلكم على أنه ينتهي بطروع الفجر لأنه إذا
قلت إن موقف ما حدد أول وقت دون آخره فهو مطلق تعين الثرير على انتهائه بطروع الفجر قلنا لعل الثريل وليس هناك يعني قوة لعل الثريل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت الوقوف بطروع
الفجر من اليوم الثالث فجعل الليلة التارية للجوم تابعة للغم فيو قال هذا مثل قد تقول النبي عليه الصلاة والسلام رميت بعد ما أمثيت قال الأحراف والمساء يقتق على أول شيء كما يقتق على آخر
النهار أما بأيام السشري فيذكر وقف الرمي للزوار الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرمي قبل الزوار وقال أخذوا عني مناسك ولو كان رمي قبل الزوار جائزا لفعله النبي صلى الله عليه
وسلم لما في ذلك من يستعر العباد وكان النبي صلى الله عليه وسلم بذكر بين عمرين سرعهما ما يبنكم إذما ولقول عبد الله من عمر قد يطلب عنهما كنا نتحيا يعني نترس فإذا زالت الشم طمينا وهذا
يقول على أنهم قد علموا أنه لا فضع رمي قبل الزوار وعما قول بعضه عن العلم إنه يصح الرمي قبل الزوار فلا وجهك ما أحده إلا وكذلك قول من أقول إنه يجوذ للمتأجر أن يرمي قبل الزوار ولكن لا
يدفع منه إلا بعد وقول أيضا لا لا أحد جهلك الصواب أنه لا يدفع رمي قبل الزوار وإلى أين ينزي ينزي على الزوار الراجع في طروع الفتر من اليوم التالي وبناء على ذلك نقول ما نقول لو أنه دار
الأرض بين أن يرمي الزوار بالهجوم وضمانينه ويؤدي قمي على ما ينبره أو يرمي في النهار لكن بمشقة شديدة في صارع الموت ولا يدفع أيرمي أحجار أو ينصر عن فتر كأيهم أولا نعم فلاسك من الليل
أولى أولى من الزوار في هذه الحالة لأن الرمي في الزوار المحافظة على طويلة متعلقة بيش بلاد العبادة والمحافظة الفضيلة المتعلقة بلاد العبادة أولى من المحافظة على الطويلة المتعلقة من
زمانها أو منغانها كما أقضنا ذلك ثابتا