268 - من واجبات الحج المبيت بمنى - مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الخامس المبيت بميناء ليالي أيام تشير لا لأي عرفة فإن المبيت بميناء بيلة يوم عرفة ليس بواجب بدليل الحديث العرفة المظهر حيث إنه لن قل لفصول صلى الله عليه وسلم إلا أنه يبلغ الوقوف لعرفة ولم يقول إن لي وفدت في ميناء فوصلنا المبيت بميناء قبل يوم عرفة أما في أيام تشير فالمبيت واجب وهذا الواجب يسقط بالعز عنه ودليل سقوطه بالعز عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعفاء أن يبيت في ملح مكة من أجل الاستقايا والمبيت في ملح ملح مكة الاستقايا مبيت للمصح فإذا رخص للنسان في المصح في ذلك مبيت للمصح فلا أن يرخص له في حال العذر للباق أو لها ودليل الآخر أن رسول صلى الله عليه وسلم رخص للعاع والدعاء الذين يقعون حبل أن يدعون مبيت في ميناء سيادة إجامة تشكله فإذا كان كذلك فإن هذا الواجب يسقط بالعزناء فلو لم يجد مكانا في ميناء فله أن يبيت خارجه فهو أن يبيت خارجه ولا منظم أن يتكلف فنقول إنذر في خارجي منها في النهار وفي الليلة أنه عائلتك لتنامع الأرض وفي الطرقات أو بين الصيام لا نقول هكذا لأن هذا فيه مشقة وفيه قبل التهلك وفيه أيضا إكمال لمالك الذي سيتعوم في خيمتك فإذا فنقول إذا لم تجد مكانا في ميناء لم يجب عليك أن يبيت فيها ولكن هل نقول إنه سقط المبيت هبت في أي مكان تشكله ولو في بيتك في مهجر أولو إن الواجب أن تبيت في طرف المجال نعم الثاني هو الأقرب أن الواجب أن يكون أن ينزل عند آخر خيبة من أجل أن يكون مع الناس تابعا لهم ويشعر بأنه في نسك لكن لو ذهب إلى بيت صار بعيدا عن المجال ولم نكن لديه الشعور أنه في نسك لأنه سقط يوم قد تحلم محمد الثاني لا تمثى بأهلين ويعمل كل شيء وكأنه قد أنهم الذي يرحل بأنه يجب أن يكون عند آخر خيمة منه طيب وهل نفرق قيل أن يكون عند آخر خيمة من خياب منه من جهة مكة أو من جهة مستنفة أو لوفة نقول لوفة وعلى هذا فإذا وجد مكانا عند آخر خياب من ميالي مكة ولد لديه فلبس لا يطال أنه الآن تقاطر عن منا قد هو تقاطر عن منا وتقاط عنه مبيد لعدم الخدرة عليه ونحن نقول لها الآن كل معنا فكان معنا