267 - من واجبات الحج رمي الجمرات - مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الرابط: رني جمرة العقبة في يوم العين والجمرة الثلاث في يوم الحالي عشر واليوم الثاني عشر ووقت الرمي في يوم العين للقادر من طلوع الشمس وللضعيف من آخر الليل وينكري بغروب الشمس على أحد القولين أو طلوع الفجرة من قول الثاني وهو صحيح أن الرمي ينتهي بطلوع الفجر من الزينا الثالث اليوم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أول الرمي يعني وقت أول وقته ولم ووقت آخر فدل على ذلك على أنه مبنق فلو قال قائد: اخلي ما دليلكم على أنه ينتهي بطلوع الفجر؟ لأنكم يقولون إن موقت ما حدد أول وقت دون آخر فهو مطلق فعين الثليل على أنه ينتهي بطلوع الفجر قلنا لعل الثليل وليس هناك عن قوة لعل الثليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت الوقوف بطلوع الفجر من اليوم الثالث فجعل الليلة الثالية للجوم تابعة للغاية فيقال هذا مثل فقلوا للنبي عليه الصلاة والسلام رميت بعد ما أمسيت قال الأحراف لأنه لا يطلق على أول حين كما يطلق على آخر النهار أما في أيام تشريع فيذكر قط الرمي للزوار الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرمي قطر الزوار وقال أخذوا عني من أذكر ولو كان ضمي قبل الزوار شائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من يرس على العباد وكان النبي صلى الله عليه وسلم بلا خير بين الرئيس وعساهم ما يمكن إذن ولقول عبد الله من عمر رضي الله عنهما كنا نتحيا يعني نتضل فإذا زالت الشم طمينة وهذا يدل على أنهم قد علموا أنه لا فعله قبل الزوار وأما قول بعض أحي العلم إنه يصح الرمي قبل الزوار ألا وجهد ما أحده إلا وكلالك قول من أقول إنه يجوذ للمتعجد أن يرمي قبل الزوار ولكن لا يفع منه إلا بعد وقول أيضا لا تحجد له فالصاب أنه لا يجب أن يرمي قبل الزوار وإذا أين ينتهي ينتهي على قول الراجح في طروع الفتر من اليوم الثالث وبناء على ذلك نقول ما نقول لو أنه دار الأمر بين أن يرمي في الزيك بالهجوم وضمانينه ويؤدي الرمي على ما يمبر أو يرمي في النهار لكن بمشاطة جديدة بصارح الموت ولا يدي أيرمي أحجار أو ينفو أنفاء فأيهما أولا نعم أخلاسك من الليل أولى أولى من الزيك النهار في هذه الحال لأن الرمي في الزيك المحافظة على فضيلة تتعلق ليش بذات العبادة والمحافظة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة لزمانين أو مكانها كما أقضنا ذلك ثابت كم ذكروا الآن أربعة