261 - ما هي أركان الحج؟ مناسك الحج والعمرة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فنقول إن الحج له أركان وواجبات وسنة فأما أركان فهي أربعة الإحرام والوقوف بعرفة والتوافق في البيت والسعي بين الصباح والمرض ومعنى الإحرام أن ينوي الدخول بالنسك فإذا لم ينوي الدخول
بالنسك فإن الحج بلاص وهذا الهكري قد يقول قائل إنه شرط لأن النية في جميع إبادات شرط يذكر على الملمة رحمه الله في باب الشرور وأحياناً تذكر في باب الأركان وذلك لأن الأعمال كلها مركبة
من نية وعمل قول أو فيه الثاني الموقوف بعرفة في زمانه ووقته من زوال الشمس في اليوم التاسر إلى قلوع الفجر من اليوم العاشر هذا الموقوف فمن لم يقف بعرفة في هذا الوقت لن نصح الحد لقول
النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة قوله لعرفة المقرس من شهد صلاةنا هذه ووقف معناها الثلاثة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقد اعتقده وقول إنه من الزوال هذا هو
الذي عليه الموقوف ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفة قبل الزوال وقال أخذ عني مناسكاً والمشهور من مذكة إمام أحمد رحمه الله أنه يبتدئ من فنوع الفجر يوم عبر واستدل لذلك
بقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المقرس وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقوله أو نهاراً يشمت ما قبل الزوال وما بعده والطاهرون بأن ما قبل الزوال يشمت النهوم يقولون إن هذا
مطلق أو نهار فيقيد مثل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا بعد الزوال ويسر أذر خلال في رجل وقف بأرحة كالذرحة طهال يوم التاسم ثم انصر ولم يرجع إليه ومات من
المستلفة لأجلين فعلى قول من يقول إن وقت الوقوف من طلوع الفجر يكون حج هذا صحيح لكن عليهم الفدية لتركيه الواجب وهو الوقوف ذرور وعلى قول من يرى أنه لا يتمنى الوقوف إلا بعد الزوال يكون
حج هذا الوقوف غير صحيح طيب إذا قلنا بأنه غير صحيح فماذا يصنع؟
يقول العلماء من فاته الوقوف فاته الحج ويتحلل بعمره يعني يحول إحرامه إلى عمره فيقوم ويسعى ويحجح أو قصر وإذا كان من العلم قادم وجب علي الحج لكان حجه فريضة أو كان التفريض منه أما إذا
كان حج غير فريضة ولم يحصل من التفريض فإنه لا قضاء عليه لأنه لم يفعل محرما ولم يكون فاجئا إذا الحكم ما فاته الوقوف أن نقول له إيش تحلل بعمره فطوف وسط وحده أو قصر ثم البثيات وإذا
كانت من السنة القادمة فاقضي الحج إن كان فريضة أو كان التفريض منك أما إذا لم تكن فريضة ولم تكن تفريض فلا قضاء الركم الثالث الطوارئ طواف الحار ويسمى طواف الزيارة وهو الطواف الذي يكون
بعد الوقوف في عرب ومزرق ولا أسف قبل الوقوف في عرب ولا قبل المبيض المزرق يقول الله أنتعال كم اليقفوا تفده وليقفوا منذوره وليقفوا بالبيت العليل فجعل الطواف بعد هذا بعد قضاء التفاق
ووفاء النبط فمن لم يكون في البيت لم يصح حد جناساً ولكن هذا الطواف هل هو موقف أو موقف يا ربع أبو العمى أنه موقف وأنه لا يجب أن يؤخف إما عن يبتشير وإما عن شهر للإبتح ويا ربع أبو
العمى أنه مطلق غير موقف وأن الإسام ما تشاطع في شهر الحجة أو في صدر أو في ربيب أو في أي وقت وإلا أنه يكون مقيداً أي هذا الرجل مقيداً أن بقيد عن محفور الواحد وهو النبسة لأنه لما حج
التحلل الثاني ولكن لذلك يظهر أنه مداج تأخيره عن شهر الحجة لأن الله تعالى قال الحج وأشهره معلومات إلا من العذر والعذر مثل أن تكون المقى مفساد وتستغرب جميع شهر الحجة فهذه مغنورة من
تقهر من النباس طار أو يكون الإنسان مريضاً مرضاً شديداً لا يصدقين أن يطوف لا مهمولاً ولا على قدمين فهذا إذو العذر إذا أقدره إذا أدود عذره ولو خرج شهر بالحجة الرابع السائب في الصفة
والمرض وجليل ذلك قوله تعالى إن الصفة والمرضة من شعائر الله وقوله ذلك ولي عقل شعائر الله فإننا متقضون وقالت آئشة المنمير ببعنا والله ما أتى من قابل حج إنسان ولا عمرته حتى يطوف بهما
أي بالصفة والمرض وحكم تقييده بوقت أو عاد تقييده حكم الطواف فإذا قلنا بأن الصواف مطير في شهر الحجة قلناه كذلك السائب وإذا قلنا النغال مطير قلناه كذلك السائب المهم أنه كابل من الضوء
فهذه أركام الحجة أربعة الرقم الخامس مكتلق مكتلق وهو المبيض من مستلق فإن المبيض من مستلق اختلف العلمات فيها على أخوان ثلاثة القول الأول أنه رقم والثاني أنه سنة والثالث أنه واجب
فالذين قالوا أنه رقم فدلوا بقضل الله تعالى فإذا أفضتوا من عرقات فاذكروا الله عند المشأل الحرام فكأنه سبحانه وتعالى جاء ذكر الله عن جمس الحرام كربوه يعني أنهم المتقابلات إذا أفضتوا
فدلوا عن جمس الحرام وقالوا أن رسول عليه الصلاة والسلام قال للعروس المغلس من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى لذفة وقد وقف قبل ذلك في عرفة ليلة أو نهار فقد تم حجه فمفهوم أن من لم يقف من
ذرفة لن يتم حجه كالليل في عرفة وهذا قول كما ترى قوي جدا والأفضاء أما قالوا أنه سنة والقالوا أنه مواجب وليس بركب فقد استدلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن جاء قبل دوع
الفجر يوم النحر فقد أدرك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة بقب دون فقية الأفات ولا يدعنا الطواف السعيف لأن الصواف هو السعيف ركنان في الحج وفي عمره ومراد النبي صلى الله عليه
وسلم الأكان الخاص بالحج والركن الخاص بالحج هو عرفة فقط أما الإحرام والطواف السعيفة هو الحمان أما القول الثالث وسط بين القولين قابل من المواجب وليس بركب وحب يراجب أن تركبوا لا يومي
أفا وإنما يجب الدم على حداثة ذلك